تناول المشرع الإداري الموريتاني موضوع تقدم الموظف العمومي في الدرجة ( و هو ما يسمى أحيانا بالترقية ) في عدة نصوص تشريعية وتنظيمية يمكن التركيز على خمسة منها باعتبارها تتطرق للجوانب الرئيسية لهذه المسألة . وهذه النصوص منشورة باللغتين العربية و الفرنسية على الموقع الإلكتروني لوزارة الوظيفة العمومية والعمل و عصرنة الإدارة .و قد رتبناها تبعا لأهميتها ودرجة ارتباطها بالموضوع و حسب تسلسل ورودها في نقاط هذا المقال . وهي :
1- القانون 09 /93 الصادر في 18 يناير 1993 والمتضمن النظام الأساسي للموظفين ووكلاء الدولة العقدويين.وسنشير إليه بالاختصار ( ن، أ،م ،و ،د ،ع )
2- المرسوم رقم 86/94 بتاريخ 8 اكتوبر 1994 والمحدد لصلاحيات الوزراء في مجال تسيير الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة . المتضمن صلاحيات الوزراء في تسيير موظفي قطاعاتهم .وسنسميه للاختصار ( مرسوم سلطات الوزراء على الموظفين )
3- المرسوم رقم 022/ 2007 بتاريخ 15 يناير 2007 المتضمن النظام الخاص لأسلاك وكلاء الدبلوماسية و القنصلية .وسنسميه ( النظام الخاص للأسلاك الدبلوماسية والقنصلية ) .
4-المرسوم رقم 087/94 بتاريخ 14 سبتمبر 1994 المعدل بالمرسوم رقم 191/2014 بتاريخ 14 دجمبر2014 والمحدد لتنظيم و سير اللجان الإدارية متساوية التمثيل les commissions administrative paritaires وسنسميه ( مرسوم اللجان متساوية التمثيل )
5- المرسوم رقم 001/95 بتاريخ 14 يناير 1995 المتعلق بشروط تقييم وتقدم الدرجة لموظفي الدولة .
ويضاف الى هذه النصوص التعميم رقم 001 بتاريخ 20ابريل 2014 المتعلق بتطبيق النظام العام للوظيفة العمومية ،فهو يقدم بعض الإيضاحات للنظام الأساسي للموظفين ووكلاء الدولة العقدويين (ن،أ،م،و،د ،ع )
وسنتناول موضوعنا من خلال النقاط الأربع التالية :
أولا : تعريف التقدم في الدرجة والطرق التي يتم بها .
ثانيا : الجهة المختصة بمنح التقدم في الدرجة للموظف الدبلوماسي.
ثالثا : الشكل الصياغي الذي يتخذه النص المتضمن تقدم الموظف الدبلوماسي في الدرجة.
رابعا: مسطرة تقدم الموظف الدبلوماسي في الدرجة
أولا : تعريف التقدم في الدرجة والطرق التي يتم بها .
يمر الموظف العمومي خلال حياته الوظيفية بمسار مهني يتألف من عدة مراحل اعتيادية متتالية أبرزها الاكتتاب recruitment le والتعيين la nomination ثم الترسيم la titularisation وأخيرا التقاعد la retraite .
وبعد حصول الموظف على الترسيم في درجة معينة من أحد أسلاك الوظيفة العمومية ، يكون خلال بقية مساره المهني مؤهلا للاستفادة - وفقا لضوابط معينة - من نوعين من التقدم أو الترقية هما ( التقدم في الرتبة l'avencement d 'échelon ) والتقدم في الدرجة ( l’ avencement de grade ( .
وقد خصص المشرع الإداري الموريتاني القسم الثاني من الفصل السادس من الباب الأول لتقدم الموظفين ، فتحدث عنه في المواد 61 و 62 و63 من (ن ، أ، م ،و ، د، ع ) . وفصل ترتيبات أحكام هذه المواد في النصوص التنظيمية المشار إليها أعلاه. ويختلف التقدم في الرتبة الذي يتم عادة بصورة تلقائية كل سنتين ويستفيد منه كل موظف لم يتعرض لعقوبة تمنعه منه عن التقدم بالدرجة الذي يتم بناء على تقويم الموظف السنوي ووفقا لمسطرة خاصة .
ونريد في هذه الخلاصة أن نتحدث باقتضاب عن التقدم في الدرجة بالنسبة للموظف الدبلوماسي .
يمكن تعريف التقدم في الدرجة بأنه ( ترقية يحصل عليها الموظف المرسم تخوله الانتقال من درجة إلى درجة أعلى داخل سلك معين من أسلاك الوظيفة العمومية وفقا لمسطرة إدارية معينة)
و يتم التقدم في الدرجة بثلاث طرق تحدثت عنها المادة 62 من (ن ، أ، م ،و ، د، ع ) وهي: ( التقدم بالاختيار ) بناء على جدول تقدم سنوي يعد بناء على رأي اللجنة التعادلية التمثيل المختصة. و( التقدم بالانتقاء ) على أساس جدول تقدم سنوي يعد بعد امتحان مهني بناء على رأي اللجنة التعادلية التمثيل المختصة . و(التقدم بالانتقاء) بناء على مسابقة مهنية فقط
وقد تركت هذه المادة للسلطة المختصة الحرية في اتباع واحدة او أكثر من هذه الطرق، و جرى العرف في موريتانيا على اعتماد الطريقة الأولى ( التقدم بالاختيار l' avencement au choix )
ثانيا : الجهة المختصة بمنح التقدم في الدرجة للموظف الدبلوماسي
يعتبر ( منح التقدم ) واحدا من بين عدة صلاحيات وسلطات ( التعيين ، الترسيم ، التحويل ،الوضع في وضعية معينة ،ايقاع العقوبات ، منح الإجازات ....) يمارسها الوزراء على الموظفين التابعين لهم .
وقد وزع المشرع في المرسوم المتعلق بسلطات الوزراء على الموظفين والوكلاء العقدويين المذكور أعلاه ( المواد 1و2 و3 ) ممارسة هذه السطات على الموظفين بين كل من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية و الوزراء المسيرين للقطاعات الأخرى. وذلك على أساسين هما :
أ- التمييز داخل أسلاك الوظيفة العمومية بين الأسلاك البينية التي تتبع مباشرة للوزير المكلف بالوظيفة العمومية، و الأسلاك الأخرى التي يسيرها بقية الوزراء. وقد حدد المرسوم 023/ 2007 بتاريخ 15 يناير 2007 في مادته الأولى الأسلاك البينية ( تسمى أحيانا الأسلاك المشتركة بين الوزارات ) بأنها تخصصات (( التسيير الإداري ،المعلوماتية ، الوثائق والتوثيق و المكتبية ، الترجمة )) .
ب - التمييزداخل الأسلاك غير البينية بين الفئة أ و الفئتين ب و ج.
وهكذا حصرت الفقرة أ من المادة 2 من مرسوم سلطات الوزراء على الموظفين المذكور أعلاه السلطات المفوضة لوزير الوظيفة العمومية على موظفي الأسلاك البينية بأنها : (( التعيين والترسيم ، التقدم ، الوضعيات المختلفة ، العقوبات من المجموعة الثانية ، التوقف النهائي عن العمل )) ، كما حصرت الفقرة ب من نفس المادة السلطات المخولة لهذا الوزير على موظفي الأسلاك الأخرى بأنها : ( التعيين في الأسلاك من فئة أ ، التوقف النهائي عن العمل بالنسبة للموظفين من فئة أ ) .
وفي المقابل تحدثت المادة 3 من نفس المرسوم عن السلطات المفوضة للوزراء المسيرين للأسلاك الأخرى على موظفيهم و حصرتها في : (( الترسيم في اسلاك الفئة أ، التعيين و الترسيم في أسلاك الفئتين ب و ج ، التقدم ، إعطاء الإجازات أو رخص التغيب ، التحويل ، الوضع في الحالات القانونية ، العقوبا ت المدرجة في المجموعة الأولى ، العقوبات المدرجة في المجموعة الثانية بالنسبة للفئتين ب و ج )
ومن هذا التوزيع الواضح لسلطات الوزراء على الموظفين يتضح أن منح التقدم للموظف الدبلوماسي أيا كان نوعه ( تقدم الرتبة أو تقدم الدرجة ) ليس من اختصاص الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، بل هو من اختصاص الوزير المكلف بتسيير قطاع الشؤون الخارجية كما جاء مصرحا به في المادة 3 من مرسوم سلطات الوزراء على الموظفين .
((ملحوظة : خلال تعداد سلطات الوزراء المسيرين للأسلاك غير البينية على موظفيهم ، سقطت كلمة التقدم l' avencement من نص المادة 3 في النسخة الفرنسية من مرسوم سلطات الوزراء على الموظفين. ولكن هذا السقوط لا تأثير لأن الحجية للنص العربي بحكم كونه هو المدون باللغة الرسمية للجمهورية الاسلامية الموريتانية كما هو مقرر في المادة 6 من الدستور . وواضح أن الامر يتعلق بخطأ او سهو طباعي لانه تم النص على سلطة ( منح التقدم ) في النص الفرنسي للفقرة أ من المادة 2 من نفس المرسوم خلال تعداد سلطات وزير الوظيفة العمومية على موظفي الأسلاك البينية . ومعلوم ان ثمة تناظرا une symétrie بين سلطات هذا الوزير على قطاعه وسلطات الوزراء الآخرين على قطاعاتهم باستثناء حالتتي التعيين و التوقف النهائي عن العمل بالنسبة لموظفي أسلاك الفئة أ.))
ثالثا : الشكل الصياغي الذي يتخذه النص المتضمن تقدم الموظف الدبلوماسي في الدرجة
قضت المادة 3 من مرسوم سلطات الوزراء على الموظفين في فقرتها الأخيرة بأن النصوص المعبرة عن ممارسة الوزراء المسيرين لموظفي الأسلاك غيرالبينية لسلطاتهم على موظفيهم تتخذ شكل مقررات إذا تعلقت بالتعيين او الترسيم او التقدم ، حيث جاء في هذه الفقرة ما نصه : (( تتخذ النصوص المطبقة لهذه المادة شكل مقررات تصدر عن الوزير المختص باستثناء تلك المتعلقة بالإجازات أو رخص التغيب والتحويلات والعقوبات المدرجة في المجموعة الأولى التي تكون على شكل قرارت )).
وحيث أن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية هو المنوط به تسيير موظفي أسلاك قطاع الخارجية بنص المادة 3 من المرسوم المتضمن للنظام الخاص بالوكلاء الدبلوماسيين و القنصليين المذكور أعلاه ، فإن إعداد نص أي مرسوم يتضمن ترقية موظف او موظفين دلبوماسيين ينبغي أن يتم من طرف قطاع الشؤون الخارجية كمشروع مقرر يتم تو جيهه الى الجهات المطلوب حصوله على تاشيراتها المسبقة ليصبح صالحا للتوقيع والإصدار من الوزير المكلف بالشؤون الخارجية .وهذا ما يعني انه لادور لوزارة الوظيفة العمومية في هذا المقرر الا من حيث حصوله على التأشيرة المسبقة للمديرية العامة للوظيفة العمومية كما أوجبته المادة 5 من مرسوم سلطات الوزراء على الموظفين والتي سنذكر نصها في النقطة رابعا الموالية
ومما يؤكد ان اعداد مقرر ترقية الموظف الدبلوماسي ( تقدمه في الدرجة ) ينبغي ان يبدأ من الوزارة المسيرة لا من وزارة الوظيفة العمومية أن الفقرة الأخيرة من المادة 2 من مرسوم سلطات الوزراء على الموظفين التي تتحدث عن سلطات وزير الوظيفة العمومية على الموظفين نصت على مايلي :(( تتخذ النصوص شكل مقررات تصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية إلا أن المقررات المتعلقة بالمسائل المشار إليها في الفقرة ب أعلاه تتخذ بناء على اقتراح من الوزير المختص )). والمسائل المذكورة في الفقرة ب من المادة الثانية من مرسوم سلطات الوزراء على الموظفين هي : التعيين و التوقف النهائي عن العمل بالنسبة لموظفي أ من الأسلاك غير البينية .فإذا كانت هذه المسائل الداخلة في سلطة وزير الوظيفة العمومية ينبغي ان تتخذ مقرراتها بناء على اقتراح من الوزير المختص بقطاع الموظف موضوع المقرر ، فمن باب أولى أن تكون المقررات المتعلقة بأمور من صميم سلطات وزير الخارحية - مثلا - ينبغي أن يتم إعداد مشاريعها من طرف وزارة الخارجية نفسها ثم يتم توجيهها للجهات المطلوب الحصول على تأشيراتها المسبقة قبل توقيع وزير الخارجية للمقرر و إصداره له.
فليست وزارة الوظيفة العمومية إذن مكلفة و لا مختصة بإعداد مشروع مقرر يتضمن ترقية موظف دبلوماسي او أكثر.
رابعا: مسطرة تقدم الموظف الدبلوماسي في الدرجة
تسمى ترقية الموظف العمومي - كما أسلفنا - ( التقدم بالدرجة ) . و هو كما رأينا يتم عن طريق مقرر ويتخذ عبر واحدة أو أكثر من الطرق الثلاث التي حددتها المادة 62 من ( ن، أ ، م ،و ،د ،ع ) .وقد شرح مرسوم النظام الخاص بالأسلا ك الدبوماسية المذكور أعلاه كيفية تطبيق هذه الطرق في مجال ترقية الموظف الدبلوماسي والقنصلي بالدرجة وأضاف بعض التحديدات والشروط لاتتعارض مع روح ومضمون ما ورد المادة 62 من ( ن، أ ،م ، و ،ع ،د ) وذلك في المواد 6و7 و8 من ( مرسوم نظام الأسلاك الدبلوماسية والقنصلية)
وحيث أن العرف في موريتانيا جرى على اعتماد طريقة (التقدم بالاختيار ) فسسنتحدث باقتضاب عن المسطرة التي يجب ان تتم وفقها هذه الطريقة بحيث يعتبر الإخلال بها عيبا يعرض القرار الاداري للإبطال وهي:
أ - تعلن الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية عن فتح المجال أمام موظفي الأسلاك الدبلوماسية والقنصلية الراغبين في الترشح للتقدم في الدرجة بالاختيار ويتقدم الموظفون الدبلوماسيون الراغبون بطلباتهم وملفاتهم إلى الوزارة بعد الاعلان عن موعد اجتماع اللجنة الادارية تعادلية التمثيل للنظر في ملفات المترشحين بناء على تقييمات الموظفين السنوية من طرف رؤسائهم في العمل .ولأهمية عملية تقويم الموظفين في تمكين السلطات الإدارية المختصة من ترتيبهم بشكل عادل وموضوعي ،جاء (المرسوم المتعلق بشروط تقييم وتقدم الدرجة لموظفي الدولة) المشار إليه أعلاه لينظم عملية تقويم الموظفين.
ب - تجتمع اللجنة تعادلية التمثيل لدراسة الملفات و تعد محضرا بنتائج اجتماعها و يتضمن هذا المحضر جداول التقدمات السنوية الخاصة بكل سلك من الأسلاك الدبلوماسية و القنصلية وذلك على أساس تقويمات الموظفين الدبلوماسيين ومع احترام أحكام المواد ذات الصلة من النظام الخاص للأسلاك الدبلوماسية .وتقضي المادة 7 من ( المرسوم المتعلق بشروط تقييم وتقدم الدرجة لموظفي الدولة ) ان توضع جداول التقدمات السنوية في فاتح دجمبر لتدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير الموالي ،كما تقضي هذه المادة بأن صلاحية جداول التقدمات تستمر طيلة سنة من دخولها حيز التنفيذ.
ج - يجب على اللجنة تعادلية التمثيل احترام النسبة المائوية المخصصة لكل درجة عليا يراد ترقية الموظف إليها .وقد حدد النظام الخاص للأسلاك الدبلوماسية و القنصلية في المادة 19 منه النسب المائوية لتوزيع موظفي كل سلك على درجتيه ( او درجاته إن زادت عن اثنتين ) .وذلك لأن ترقية أي موظف في درجة لا يوجد بها منصب شاغر يعتبر لاغيا و يمكن سحبه في كل وقت كما نصت على ذلك المادة 32 من ( ن ،أ ، م ، و ، د ، ع )
د - لا يمكن منح أي ترقية او تقدم في الدرجة إلا بعد أخذ رأي اللجنة التعادلية التمثيل بالقطاع وهذا ما نصت عليه المادة 26 من ( ن ، أ ، م ، و ، د ، ع ) والمادة 3 من ( مرسوم اللجان التعادلية التمثيل ). ومن هنا يكون تجاهل رأي هذه اللجنة خللا مسطريا يعرض القرار الإداري الذي يشوبه للإلغاء .
ه- تعد وزارة الخارجية - بعد أخذ رأي اللجنة تعادلية التمثيل - مشروع مقرر يقضي يقضي بمنح التقدم في الدرجة للموظفين المقرر ترقيتهم . وينبغي ان يخضع هذا المقرر للإجراءات المنصوص عليها في المادة 5 من ( مرسوم سلطات الوزراء على الموظفين ) حيث جاء في هذه المادة (( تخضع النصوص التي تتخذ شكل مقررات للتأشيرات المسبقة لكل من مديرية الوظيفة العمومية ومديرية التشريع ومديرية الميزانية و الرقابة المالية ...)).
و - بعد أن يحصل مشروع المقرر المتضمن ترقيات الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين على التأشيرات المسبقة المطلوبة ،يوقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون ويصدره ليدخل حيز التنفيذ ابتداء من التاريخ الذي يحدده هذا المقرر لسريان مفعوله. وبهذا نكون قد تناولنا بنوع من التفصيل موضوع تقدم الدبلوماسي الموريتاني في الدرجة.