حــول: صلاحيات الـوزير الأول فـي الـتوقيـع / سعيد مبارك

طبقا للمادة 42 من الدستور يحدد الوزير الأول سياسة الحكومة تحت إشراف رئيس الجمهورية ، كما يوزع كذلك المهام بين الوزراء، ويدير وينسق عمل الحكومة. أما بخصوص صلاحياته في التوقيع فقد نصت المادة 33 من الدستور على أنه " توقع المراسيم ذات الصبغة التنظيمية عند الاقتضاء من طرف الوزير الأول والوزراء المكلفين بتنفيذها. ولكن بالرجوع للمرسوم رقم: 057-2007 الصادر بتاريخ 06 سبتمبر2007 المنظم لمجلس الوزراء وصلاحيات الوزير الأول والوزراء، يمكن التمييز بين توقيع الوزير الأول بصفة منفردة، (أولا)، وتوقيعه  بصفة مشتركة ( ثانيا).

أولا: التوقيع المنفرد:

أتاح المرسوم رقم: 057-2007 الصادر بتاريخ 06 سبتمبر2007 المنظم لمجلس الوزراء وصلاحيات الوزير الأول والوزراء في حالات عدة التوقيع للوزير الأول بصفة منفردة وهي:

ـ التوقيع على الصفقات العمومية، وكل العقود والوثائق المقدمة له للمصادقة بموجب التشريعات والنظم المعمول بها، ويمكنه في غياب مقتضيات تشريعية مخالفة تفويض التوقيع فيها إلى الوزراء.

ـ التوقيع على المراسيم ذات الطابع التنظيمي المصادق عليها في مجلس الوزراء.

ـ التوقيع على المراسيم المتعلقة بصلاحيات الوزراء وتنظيم الإدارات بالقطاعات الوزارية، ويمكن أن يفوضها للوزراء.

ـ التوقيع على مراسيم إنابة الوزراء.

وبغض النظر عن المواضيع التي أعطى فيها للوزير الأول صلاحية التوقيع المنفرد فيها، ومدى إحاطتها بجوانب العمل الحكومي، والذي يبقى المسؤول عنه، أمام البرلمان،  فإن الملاحظ أن المرسوم أعلاه أتاح للوزير الأول  إمكانية تفويض التوقيع فيها للوزراء، باستثناء مراسيم الإنابة، وهي مسألة مبررة لأنها تتميز بتنسيق عمل الحكومة .

ثانيا : التوقيع المشترك:

أما في ما يخص التوقيع المشترك، فقد أتاح أيضا المرسوم رقم: 057-2007 الصادر بتاريخ 06 سبتمبر2007 المنظم لمجلس الوزراء وصلاحيات الوزير الأول التوقيع للوزير الأول بصفة مشتركة مع رئيس الجمهورية  والوزراء في حالتين وهما:

ـ التوقيع على مراسيم تعيين وإقالة الوزراء، بالإضافة إلى توقيع رئيس الجمهورية

ـ التوقيع إلى جانب رئيس الجمهورية على المراسيم التنظيمية، في حالة طلب منه ذلك.

وأضاف المرسوم أعلاه أن الوزير الأول يحدد تحت سلطة رئيس الجمهورية سياسة الحكومة ويوجه وينسق عملها، ولهذا الغرض يترأس الاجتماعات الوزارية المصغرة . كما أضاف أنه يمارس السلطة التنظيمية بواسطة مرسوم أو مقرر أو تعليمات، أو تعميم، إما بمقتضى ترتيبات تشريعية أو تنظيمية أو بمقتضى تفويض من طرف رئيس الجمهورية.

والملاحظ أن المرسوم استخدم تارة مصطلح الوزير الأول، وتارة أخرى مصطلح رئيس الوزراء، فهل لذلك مدلولا أراد المرسوم الإشارة  إليه بشكل ضمني أم أنه تعايش مصطلحين في ذهن صائغي المرسوم فتسربت إلى نصوصه. رغم أن المرسوم رقم: 158-2007 الصادر بتاريخ 06 سبتمبر 2007 المنظم لمصالح الوزير الأول  لم يتطرق لمصطلح رئيس الوزراء.

 

18. أبريل 2020 - 21:34

أحدث المقالات

كتاب موريتانيا