( في ظل ما يسمى بقانون النوع أو قانون مكافحة العنف ضد النساء والفتيات ) :
1- جميع المسلمين يجب أن يعتقدوا اعتقادا جازما راسخا أن الإسلام دين شامل كامل صالح لكل زمان ولكل مكان ، وأحكامه وشريعته عادلة تماما ورحيمة تماما ويعملوا بها : فهي الحل الناجع والدواء الشافي لكل مشكلاتنا وهي صلاح الدنيا والآخرة :
(( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما )) ، (( إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم . . )) : قال المفسرون : أي أن كتاب الله تعالى يهدي للتي هي أصلح وأحسن وأرشد في كل أمر من الأمور وفي كل شأن من الشؤون .
2 - جميع المسلمين يجب عليهم أن يعتزوا بالإسلام دائما وحيثما كانوا ، وينطلقوا منه في كل أفكارهم وأقوالهم وأفعالهم وعباداتهم ومعاملاتهم وتشريعاتهم وقوانينهم (( وأن احكم بينهم بما أنزل الله )) ، (( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا )) , (( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شربك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين )) .
3 - ما يسمي بقانون ( النوع ) أو قانون ( الجندر : Gender ) :
هي قوانين علمانية لائكية ( لا دينية ) : تختص بتحديد طبيعة العلاقات بين الرجال والنساء في الغرب ؛ وقد نشأت أولا في أمريكا في سبعينيات القرن العشرين الميلادي ، ثم انتقلت إلى أوروبا في الثمانينيات منه ، ثم تبنتها الأمم المتحدة ومؤتمراتها الشهيرة حول المرأة والسكان في :
( القاهرة 1994 م ) وفي بكين ( 1995م ) .
وأول من استخدم مصطلح ( الجندر ، أو النوع الاجتماعي ) هو عالمة الاجتماع الأمريكية ( آن أوكلي ) : (( بهدف وضع خصائص النساء والرجال المحددة اجتماعيا في مقابل تلك المحددة بيولوجيا )) .
ويعرف صندوق الأمم المتحدة الإنمائي ( النوع الاجتماعي ، أو ( الجندر )
بأنه : (( يشير إلى الأدوار المحددة اجتماعيا لكل من الذكر والأنثى والتي تتغير بمرور الزمن وتختلف من ثقافة إلى أخرى )) .
أما منظمة الصحة العالمية فعرفت ( النوع الاجتماعي أو ( الجندر ) بأنه :
(( يصف الخصائص التي يحملها الرجل والمرأة كصفات مركبة اجتماعيا لا علاقة لها بالاختلافات العضوية والجسدية )) .
إذن قوانين النوع : هي في منشئها ومآلها : قوانين اجتماعية علمانية تتعلق بشؤون الأسرة والعلاقات بين الرجال والنساء وتهدف لجعلها حرة تماما كقوانين السوق : متحررة من قيود الدين وعادات المجتمع وثقافته .
مثلا وبكل وضوح حسب قوانين النوع الاجتماعي هذه : يسمح بتكوين أسرة ( من رجل وامرأة وهي عندهم : الأسرة التقليدية ) ، ويسمح بتكوين أسرة من ( رجل ورجل = اللواط ) ، ويسمح بتكوين أسرة ( من امرأة وامرأة = السحاق ) ، ويسمح بالعلاقات الجنسية الحرة ( الزنا واللواط والسحاق ) خارج نطاق الأسرة ( بالتراضي ) بين كل الناس ( مادامت لم تشبها شائبة عنف ولا اغتصاب ) . . .
4 - إذن قوانين النوع : تتغير و تتنوع حسب آراء الناس ( أي حسب أهوائهم الحرة ) وهي تهدف وتسعى لجعل العلاقات الاجتماعية والجنسية بين الرجال والنساء من كل الأعمار : عبارة عن صفقات اجتماعية حرة :
أشكالها : ( زواج تقليدي ) أو ( زواج مثلي بين نفس الجنس ) أو ( زنا ) بالتوافق : ولا يتدخل فيها الدين ولا الوالدان ولا المجتمع ، وإنما تعتمد قانونيا ويعترف بها في ( قوانين النوع ) .
والمحرم عندهم هنا هو : الإكراه أو الاغتصاب أو الإيذاء النفسي
أو البدني فقط . . (( أولئك كالأنعام بل هم أضل )) .
5 - أما الإسلام فإنه قائم أساسا على الالتزام العملي بالوحي الإلهي :
( القرآن والسنة ) وتطبيقهما : على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع
والدولة والأمة كلها .
والإسلام يكرم الناس كلهم رجالا ونساء وفتيات وشبابا وأطفالا ويعطيهم جميعا حقوقهم ويحدد لهم واجباتهم بدقة و بعدالة ومساواة وتوازن يخدم مصالح الجميع : ويحدد الإسلام أيضا عفوبات صارمة رادعة للمخالفين لأحكامه وتشريعاته وللمعتدين على حرمات الناس وحقوقهم وكرامتهم .
ولا ينقصنا جميعا إلا العمل بذلك : سلطة وشعبا .
ويجب أن نميز هنا في مجتمعاتنا حتى نكون منصفين وعادلين :
يجب أن نميز بين أحكام الشرع العادلة ، وعادات المجتمع الظالمة .
6 - نحن ولله الحمد في دولة إسلامية ودستورها إسلامي لذلك : يجب شرعا وقانونا على السلطة والبرلمان والعلماء والأئمة والقضاة والمحامين وزعماء الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني : التصدي بسلمية وقوة للغزو القانوني العلماني والأخلاقي الأجنبي الذي يحارب ديننا ومقدساتنا وهويتنا ويسعي لتفكيك أسرنا ومجتمعنا المسلم : (( وتعاونوا على البر والتقوى
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) .
7 - نواب البرلمان كلهم : مسؤولون أمام الله تعالى ثم أمام الشعب الذي انتخبهم عن حماية الدين والأخلاق وحماية وحدة الأسر وتراحمها ، وحماية وحدة المجتمع وهويته الحضارية ، ويجب عليهم إسقاط أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية : (( واعلموا أن الله مع المتقين )) .