قررت فرنسا يوم 25 يونيو 1958 تحويل رئاسة مجالس الحكومات إلى نواب رؤسائها الأفارقة ، وفي 31 يوليو 1958 نصبت حكومة إفريقيا الغربية الفرنسية الأستاذ المختار ولد داداه رئيساً لمجلس الحكومة بموريتانيا ، وفي يوم 25 نوفمبر 1958 اجتمعت اللجنة القيادية لحزب التجمع الموريتاني PRM في نواكشوط لأول مرة ، و أبدت موقِفها من إقامة دولة موريتانية متمتعة الإستقلال الذاتي ، و عضو في المجموعة الافريقية الفرنسية.
أعلنت الجمعية الاقليمية بجميع أعضائها الحاضرين ، يوم 28 نوفمبر 1958 قيام الجمهوية الاسلامية الموريتانية ، و اعتبرتها عضو في المجموعة الافريقية الفرنسية ، و قررت تحويل الجمعيةالاقليمية إلى جمعية تأسيسية ، و انتخبت المختار ولد داداه وزيراً أول للجمهورية الاسلامية الموريتانية ، و بقي في منصبه حتى انتخابه رئيسا للجمهورية 20 اغشت 1961 م، كما ألغى دستور 20 مايو 1961 منصب الوزير الأول، و أقام نظاماً رئاسياً بدل النظام البرلماني.
حل قادة انقلاب العاشر من يوليو 1978 ، الجمعية الوطنية و حزب الشعب الموريتاني ، و تم إلغاء العمل بدستور 20 مايو 1961 ، و حكمت البلاد بمواثيق دستورية حتى إصدار دستور 20 يوليو 1991 ، كيف تعاملت هذه المواثيق مع الأحادية و الثنائية في السلطة التنفيذية ؟
أولا : أقر الميثاق الدستوري الصادر بتاريخ 10يوليو 1978 ، أحادية السلطة التنفيذية ، ونصت المادة 12 على أن ( رئيس اللجنة العسكرية للإنقاذ الوطني هو رئيس الحكومة .......)،و تم تعيين المقدم المصطفى ولد محمد السالك رئيسا للدولة و الحكومة بموجب الأمر القانوني رقم 78-02 الصادر بتاريخ 10 يوليو 1978 .
ثانيا : الميثاق الدستوري الصادر بتاريخ 06 ابريل 1979 . أحدث هذا الميثاق تعديلات على الهيئة الحاكمة ، فغير إسمها من اللجنة العسكرية للإنقاذ الوطني إلى اللجنة للخلاص الوطني ، و تم استحداث منصب نائب رئيس اللجنة العسكرية للخلاص، و هو الوزير الأول و رئيس الحكومة و يتمتع بصلاحيات واسعة ، و عين في هذا المنصب المقدم أحمد ولد بوسيف ، بموجب الأمر القانوني رقم 087-79 الصادر بتاريخ 07 ابريل 1979 ، وظل في المنصب حتى وفاته ، ليحل محله المقدم محمد خونا ولد هيداله المعَيّن بموجب الأمر القانوني رقم 107-79 الصادر بتاريخ 31 مايو 1979، وظل الأخير منصنه إلى أن عين رئيساً للدولة .
ثالثا : الميثاق الدستوري الصادر بتاريخ 04 يناير 1980 .
ألغى هذا الميثاق منصب الوزير الأول ، نص على أن رئيس الدولة هو رئيس الحكومة ، و عين محمد خونا ولد هيداله بموجب الأمر القانوني رقم 03-80 الصادر بتاريخ 04 يناير 1980 رئيسا للدولة .
رابعا : الميثاق الدستوري الصادر بتاريخ 12 دجمبر 1980 .
منح هذا الميثاق الوزير الأول صلاحيات واسعة فهو رئيس الحكومة ، و يمارس السلطة التنظيمية ، و يعين و يقيل الوزراء ، كما أنه يعين في الوظائف المدنية و العسكرية ، و عين لهذا المنصب السيد سيد أحمد ولد ابنيجارة بموجب الأمر القانوني رقم 325-80 الصادر بتاريخ 12 دجمبر 1980 ، إلى أن تمت إقالته يوم 25ابريل 1981 ، ليحل محله العقيد معاوية ولد سيدي أحمد الطايع.
خامسا : الميثاق الدستوري الصادر بتاريخ 25ابريل 1981 .
قلص هذا الميثاق صلاحيات الوزير الأول ، و أصبح مسؤولاً مباشرة أمام رئيس الدولة ، وتم تعيين العقيد معاوية ولد سيدي أحمد الطايع وزيراً أول بموجب المرسوم رقم 042-81الصادر بتاريخ 25 أبريل 1981 م ، وظل في منصبه إلى ان تمت إقالته بتاريخ 08 مارس 1984 ، ليعين بعد ذلك قائداً للأركان الوطنية .
سادسا : الميثاق الدستوري الصادر بتاريخ 09 مارس 1985 .
ألغى هذا الميثاق الدستوري منصب الوزير الأول ، و أعتمد مبدأ أحادية السلطة التنفيذية ، فرئيس الدولة هو رئيس الحكومة ، و ظل العمل جارياً بهذا الميثاق حتى إصدار دستور 20 يوليو 1991 .
اعتمد دستور 20 يوليو 1991 المراجع ، ثنائية السلطة التنفيذية ، كما حدد صلاحيات الوزير الأول في مايلي :
- يحدد الوزير الأول سياسة الحكومة ، تحت إشراف رئيس الجمهورية .
- يوزع المهام بين الوزراء.
- يدير و ينسق العمل الحكومي .
- كما أن الوزير الأول بالتضامن مع الوزراء مسؤولاً أمام الجمعية الوطنية.
ومنذ بداية الانفتاح الديمقراطي تعاقب على الوزارة الأولى كل من :
1- سيدي محمد ولد ببكر ، عين بموجب المرسوم رقم : 92-029 الصادر بتاريخ 18ابريل 1992 .
2- الشيخ العافية ولد محمد خونا ، عين بموجب المرسوم رقم 96-002 الصادر بتاريخ 2 يناير 1996 .
3- محمد الأمين ولد أكيك ، عين بموجب المرسوم رقم 166-97 الصادر بتاريخ 18 دجمبر 1997 .
4 - الشيخ العافية ولد محمد خونا (للمرة الثانية) ، عين بموجب المرسوم رقم:98-143 الصادر بتاريخ 16 نوفمبر 1998 .
5 - السغير ولد أمبارك ، عين بموجب المرسوم رقم 2003- 076 الصادر بتاريخ 06 يوليو 2003 .
6 - بعد انقلاب 03 اغشت ، تم حل البرلمان ( الجمعية الوطنية و مجلس الشيوخ)، و تم الاحتفاظ بأحكام دستور 20 يوليو 1991 ، بما في ذلك الديباجة و الأحكام المتعلقة بالاسلام و الحريات الفردية والجماعية ، وحقوق الدولة و امتيازاتها ، وتم تعديل الأحكام الأخرى بموجب ميثاق دستوري صادر 06 اغشت 2005 ، يحدد و ينظم سير عمل السلطات العمومية الدستورية خلال المرحلةالإنتقالية ، و بناء على ذلك تم تعيين سيدي محمد ولد ببكر وزيرا أول (للمرة الثانية) بموجب المرسوم رقم 095 - 2005 الصادر بتاريخ 08 اغشت 2005.
7 - الزين ولد زيدان ، عين بموجب المرسوم رقم 2007-053 الصادر بتاريخ 20 ابريل 2007 .
8 - يحي ولد أحمد الوقف ، عين بموجب المرسوم رقم 076-2008 الصادر بتاريخ 06 مايو 2008 .
9 - بعد انقلاب 06 اغشت 2008 ، صدر الأمر الدستوري رقم 2008 -002 ، الذي وضع حداً لسطات رئيس الجمهورية ، ومنح صلاحياته للمجلس الأعلى للدولة ، الذي يمارس هذه الصلاحيات بصفة جماعية ، و أشار الأمر الدستوري أن الوزير الأول و الوزراء يعينون و تنهى مهامهم بمرسوم صادر عن رئيس المجلس الأعلى للدولة ، وتم تعيين مولاي ولد محمد الاغظف وزيراً أول بموجب المرسوم رقم: 2008-150 الصادر بتاريخ 14 اغشت 2008 .
10 - يحي ولد حدمين ، عين بموجب المرسوم رقم 2014-183 الصادر بتاريخ 20 اغشت 2014.
11 - محمد سالم ولد بشير ، عين بموجب المرسوم رقم 2018 - 292 الصادر بتاريخ 29 اكتوبر 2018 .
12 - اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا ،عين بموجب المرسوم رقم 2019-334 الصادر بتاريخ 03 اغشت 2019 .
13 - محمد ولد بلال ، عين بموجب مرسوم صادر بتاريخ 06 أغشت 2020 .