إن التحكيم وسيلة من وسائل فض النزاعات على اختلافها
وله جذور ضاربة في القدم عبر التاريخ.
حيث انه أقدم من القضاء العادي الذي نشأ مع وجود الدولة فهناك قضايا عبر التاريخ تمت تسويتها عن طريق التحكيم
مثل مسألة الحجر الأسود التي كان الحكم فيها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث احتكمت إليه قريش ونزلوا على حكمه ورضوا به حكما بينهم
ثم قبل ذلك حرب الباسوس الذي مضى مايقارب أربعين سنة ولدفيها الاجيال وكبر وا وماتوا ولم يتم تسويتها الا من خلال التحكيم حيث التجأ قادة القبائل العربية إلى اختيار محكمين يحكمون ويرضون يحكمهم وينزلو ن عليه طواعية
وهذا الحكم ملزم للطرفين
وفي العصر الحالي بات التحكيم الوسيلة المفضلة لحل النزاعات التجارية خاصة في بعض الدول والبعض الآخر يلحق به النزاعات الاجتماعية ولاغرابة في ذلك لأن التحكيم
قدانتقلت عن طريقه الخلافة الإسلامية إلى معاوية بن أبي سفيان حيث تم اختيار حكمين بين الطرفين وهما عمر بن العاص وابو موسى الأشعري رضي الله عنهما جميعا
وفي عصرنا الحالي
لازال التحكيم يحتل أهمية قصوى خاصة في الأمور التجارية
حيث يحسب ضمانا للاستثمار لأن المستثمر إذا وجد مايرتاح له في حالة وجود نزاع سيلجأ إليه وهذا أمر لايوجد الا في التحكيم حيث يتميز بالسرعة والحياد والسرية التامة والثقة
وباتت الدول العظمى تدعم وجوده فيها حتى تحوز على ثقة المستثمرين وجلبهم للاستثمار فيها
عن طريق أنشاء مراكز للتحكيم وتمكينهم من ممارسة عملهم التحكيمي
وتعد اتفاقية نيويورك 1958م دليلا واضحا على أهمية التحكيم وتأتير ه في الاقتصاد العالمي
حيث اعترفت بازدياد الحاجة إلى التحكيم التجاري الدولي وأهميته البالغة حيث حيث سعت هذه الاتفاقية التي تمت 20مايو 1958 في نيويورك وشارك فيها مايزيد على 122دولة كأعضاء في هذه الاتفاقية حيث تلزم كل دولة عضو في هذه الاتفاقية بتنفيذ القرارات التحكيمية الأجنبية واعتراف محاكم الدول الاطراف بها وعدم التمييز بينها وبين الأحكام المحلية
حيث تنص المادة 1 من هذه الاتفاقية في فقرتها 2 على إلزام الدول الأطراف بالاعتراف باتفاقات التحكيم المكتوبة