تتناول هذه الدراسة موضوع الوقف كوسيلة إعمار المساجد بموريتانيا من خلال رصد وتتبع وتحليل بعض الأدوار التي ساهم بها الوقف أو الحبس لعمارة وإنشاء المساجد والقيام عليها، وتعتمد على كتب ومؤلفات ومخطوطات تاريخية ومنشورات وبحوث ومقالات حديثة اهتمت بالحبس في شنقيط أو موريتانيا كما يعرف لها اليوم، من أجل معرفة دور الوقف قديما وحديثا في عمارة المساجد وعلاقته بها. وتوصلت الدراسة إلى أن الوقف كان المسؤول الأول عن كل ما يتعلق بالمساجد من بناء وإعمار في المجتمع الشنقيطي القديم وأصبح اليوم دوره مخفيا إذا وجد أو لا يكاد يرى.
الكلمات المفاتيح: الوقف , العمران , المسجد.
مقدمة:
لا يخفى على دارسي الشريعة الإسلامية عموما والاقتصاد والمالية الإسلامية خصوصا كيف جعلت المنظومة الاقتصادية الإسلامية من الإنسان مركز وجوهر هذه المنظومة و بوأته المكانة الرئيسية في الحياة، وجعلت المعطى المادي والتقني أدوات مسخرة لخدمة بني آدم عكس المنظومات الاقتصادية الأخرى، فـ"وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل"[1]. بل:”حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله”[2] والنظام الاقتصادي الإسلامي ثري بالأدوات والمنتجات الضامنة لتحقيق هذه المصالح ابتداء وحمايتها بعد وجودها، وقد جعل الله الانسان خليفة على إدارة الأدوات والمنتجات الإقتصادية لعمارة الكون عمارة تضمن صلاح الدنيا والدين معا. ولعل من أكثر أدوات النظام الاقتصادي الإسلامي مواءمة لعمارة الأرض أداة الوقف أو الحبس التي سنتعرف عليها في هذه الدراسة ونعرف دورها في عمارة المساجد بموريتانيا أو شنقيط كما كانت تعرف.
يقول يحيى البراء: "الحبس لغة بمعنى الإمساك وكذلك الوقف واللفظان مترادفان وإن كان البعض يذهب إلى أن الحبس يعني ما ينصرف من المنافع نحو الشخص الفرد بينما يتجه الوقف إلى الدلالة المتعلقة بمجموعة من الأفراد أو بشخصيات اعتبارية معينة"[3].
وفي التعريف الاصطلاحي للوقف نجد أحمد الريسوني ينتخب تعريف ابن قدامة حيث يقول : "ودونما حاجة إلى استعراض مختلف التعريفات والخوض في المقارنة والمفاضلة بينها، فإني أختار واحدا منها يعتبر من أيسرها وأصحها وهو تعريف العلامة الحنبلي موقف الدين ابن قدامة حيث قال: تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة "[4]. ومن المعلوم أن تعريف العلامة ابن قدامة مقتبس من الحديث النبوي الشريف:" حبس أصلها وسبل ثمره"[5].
نلاحظ أيضا نفس الاختيار عند نزيه حمادي في تعريفه للوقف حيث قال بعد تقديم تعريف ابن قدامة: "ولا يخفى أن التعريف الذي ذكرناه فيه خروج من الخلاف الفقهي في حكم العين الموقوفة (......) حيث أن الفقهاء ذهبوا في هذه المسألة إلى ثلاث اتجاهات وعرف كل منهم الوقف بناء على مذهبه في حكم العين الموقوفة فتباينت تعريفاتهم للوقف تبعا لذلك الاختلاف"[6].
بينما نجد نور الدين الخادمي يرجح تعريف الموسوعة الفقهية للوقف: "تحبيس أصل المال والتصدق بمنفعته"[7]. وهو تعريف موجز كامل شمل ماهية الوقف وأصله والغرض منه. وفي القانون الموريتاني عرف الوقف بأنه: "إعطاء منفعة شيء مدة وجوده مع بقاء ملك ذاته للمعطي"[8]. ومن البين كون هذا التعريف مستمد من تعريف ابن عرفة المشهور غالبا في الكتب والمذهب المالك عندنا: "إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقاءه في ملك معطيه ولو تقديرا"[9]. .
الوقف وسيلة إنتاج واستثمار في المستقبل غير خاضعة للقطاعين العمومي الحكومي والخصوصي الربحي، بل هي عمل خيري بِرَي استثماري حر يحافظ على انتقال الثروات والمنافع بين الأجيال برضى منهم. وهو من المزايا المطلقة -بتعبير آدم سميث- لدى المسلمين جميعا، ويمكن أن يلحق بالاقتصاد الثقافي (cultural economics) كما هو أيضا من صلب الاقتصاد المادي وله تأثير على الجانب السلوكي النفسي حسب ما ذكر ريتشارد ثيلار. في الفصل الثاني من كتابه: "The making of behavioral economics: misbehav.
وأما العمران فيقال: "عمر الناس الأرض عمارة وهم يعمرونها وهي عامرة معمورة، وقولهم عامرة محمول على عمرت الأرض -بفتح العين وتخفيف الميم- والمعمورة من عمرت -بضم العين وتخفيف الميم وتشديدها- والاسم والمصدر العمران، واستعمر الله تعالى الناس في الأرض ليعمروها"[10].
ومن الآيات القرآنية التي ورد فيها ذكر العمران قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَومِ الآخر وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَءَاتَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللهَ فَعَسَى أُولئِكَ أَن يَّكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾[11].
ولقد كان لابن خلدون السبق والريادة في حد مصطلح العمران وإفراده بالتعريف في مقدمته الشهيرة، وعلى نهجه حذا كل من تناول هذا المصطلح من بعده، فابن خلدون عرف العمران بقوله: " هو التساكن والتنازل في مصر أو حلة للأنس بالعشير واقتضاء الحاجات لما في طباعهم من التعاون على المعاش"[12].
ويتداخل مفهوم العمران مع الحضارة عند ابن سيناء ومالك بن نبي وهو قريب من مفهوم الاستخلاف والخلافة والتسخير والتمكين والاستثمار والتنمية، و تتنازعه عدة علوم؛ تاريخية وجغرافية واجتماعية واقتصادية مالية، بل أصبح علم العمران أو الهندسة العمرانية علما مستقلا بمفاهيمه وقواعده وأسسه، ولكن مفهوم العمران من المفاهيم القرآنية الكلية والتي لا يمكن اختزالها أو حصرها في علم واحد أو تخصص كما بات يصطلح عليه، فخلف كل معنى قرآني تختبئ كنوز المعاني والقيم، يقول سعيد شبار في مناقشته لتعريف الخلافة وبعد أن ذكر حصرها -اليوم- في دلالات ومعاني ضيقة ومحدودة، يقول: "وليس هذا مشكل الخلافة أو الاستخلاف وحدهما؛ بل هو مشكل سائر المفاهيم القرآنية التي انحسرت دلالاتها الشرعية لفائدة الاصطلاحات التاريخية. هو مشكل الإيمان و التوحيد، والتزكية والعمران، والعلم والعمل، والتكريم والتسخير، والوسطية والشهادة، والعدل والحرية... وغيرها. هي في القرآن شيء وفي الممارسات -والدلالات- التاريخية تكون شيء آخر"[13].
وعمارة المساجد في موريتانيا من خلال أداة الوقف هي ما سنتعرض له في هذه الدراسة وذلك لارتباط الوقف في هذه البلاد بإعمار بيوت الله منذ أول مسجد بني في مدينة ولاته (أسس عام 50ه 670م على يد أحد أحفاد عقبة ابن نافع حسب بعض الروايات)[14] العريقة، وملحق به مكان مخصص لقدور الماء المخصصة للشرب والوضوء.
يقول: لان منصور ديغرانج في كتابه: (الوقف كأداة للتنمية المستديمة، موريتانيا: خصوبة الاختلاف الجلي) حاكيا عن تجذر عادة الوقف في بعض المسائل عند الموريتانيين وكونها تكون وقفا تلقائيا وإن لم يصرح مالكها بذلك لعدم لاصطلاح الناس وعرفناهم بذلك مثل وقف مياه الآبار والأراضي التي تبنى عليها المساجد يقول ديغ رانج: "ويمكن في هذا السياق التأكيد على أن كل المساجد في المناطق الصحراوية لا تخرج إلا نادرا جدا عن هذا الإطار. ذلك أن مفهوم الوقف نظرا لتجذره في أذهان وعادات الناس تم الاستغناء عن تسميته في مثل هذه الحالات وأصبح هو الوضع الطبيعي الذي لا داعي لذكره ولا للتنصيص عليه إلا في حالات التنازع التي تتطلب تدخل الفقهاء"[15]. فالمساجد بالإضافة لطابعها التعبدي الرسمي كانت مراكز تعليمية ومأوى أفئدة العباد وطلاب العلم معا، تقدم منابرها وحلقها مختلف العلوم والفنون التي تزخر بها الثقافة والحضارة الإسلامية ما ولد لدى الشناقطة اهتماما بعمران المساجد وتشييدها في بدوهم وحضرهم وتنقلهم وإقامتهم، وعمارتها تنقسم إلى عمارة معنوية (تعظيمها والتعبد والتأدب فيها بالصلاة والذكر والدعاء وتدريس العلوم) وعمارة حسية وهي حسن موقعها وبنائها وفراشها والمحافظة على نظافتها واختيار أئمتها ومؤذنيها (فكان ينتخب للإمامة عالم المدينة أو الحي وشيخ محظرتها)، وأغلب أوقاف المساجد المعمرة لها من الأموال الخضراء ويكون إمام الجامع هو ناظر وقفها والقائم عليه وتنقسم الأوقاف المعمرة للمساجد إلى:
أوقاف مادية: وقف القطع الأرضية التي يبنى عليه الجامع ووقف واحات النخيل وتمرها ورطبها على المسجد وعماره من طلبة علم وعباد ووقف السروج والمصابيح لإنارة المسجد ووقف الحصير والفرش المصنوعة من جلد الحيوان أو يعرف بإليويش (إليويش) .
أوقاف معنوية: مثل وقف الإمام لوقته لتدريس الناس وإقامة حلق العلم داخل المسجد ووقف الكتب والمصاحف على المسجد ويمكن أن ندخل فيها التآليف المختصة بالمساجد مثل نظم محمد مولود أحمدو فال (آد علما، توفي عام1323ه) "آداب المساجد" وشرحه "المسعد"[16] لأحمد الحسن الخديم، ونظم آداب المسجد يقع في 51 بيتا من الرجز شملت مختلف آداب المسجد وما يحل ويحظر من معاملات وأقوال وأفعال داخل المسجد، ومطلع النظم:
"الحمد لله الذي ذكر ما * أعد للمعظمين الحرما
سم وسلمن على النبي * إذا دخلت مسجدا وحي
بركعتين أو رباع سبحل * وحمدلن وكبرن وهلل"[17]
فهذه الأنماط من الأوقاف كانت مخصصة لإعمار المساجد في بلاد شنقيط ولا تزال إلى اليوم بعض الأوقاف مخصصة للمساجد وإن كان من الصعب تقديم معلومات دقيقة عنها نظرا لفصل إدارة المساجد عن إدارة الأوقاف من جهة منذ إصدار وزارة العدل والتوجيه الإسلامي قرار إنشاء "لجنة المساجد والمحاظر بموريتانيا"[18] 20 نوفمبر 1984م فأصبحت للمساجد منذ ذلك التاريخ لجنة مستقلة تعنى بها وهي اليوم معبر عنها بمديرية المساجد على موقع وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي[19]، وليس لها موقعا خاصا بها ويقتصر دورها في المراقبة على المساجد و حسب موقع وزارة الشؤون الإسلامية "تكلف مديرية المساجد بما يلي:
- المحافظة على تأدية المساجد لرسالتها الدينية النبيلة؛
- تنظيم إجراءات الترخيص في إقامة المساجد ومتابعة تسييرها؛
- اعتماد الأئمة والترخيص في إقامة صلاة الجمعة؛
- دعم وتأطير الأئمة والتعاقد معهم؛
- ترميم وصيانة المساجد؛
- فض النزاعات داخل المساجد؛ [20]
إن عمارة الشناقطة للمساجد بالوقف قديمة قدم المدن الأولى التي بنيت في البلاد حيث ينقل لنا عبد الله ابن الحاج إبراهيم في "صحيحة النقل في علوية إدوعلي وبكرية محمد قلي"[21] قول سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم (توفي عام:1233ه):"كان بشنقيط أحد عشر مسجدا بالجامع العامر اليوم، وهو العتيق وله اليوم نيف وأربعمائة سنة"[22]. وشنقيط المشار إليها في كلام العلامة سيدي عبد الله هي مدينة شنقيط المعروفة اليوم بهذا الاسم.
وتقتصر أوقاف المساجد اليوم على دخل بعض المحلات التجارية المجاورة لبعض الجوامع مثل الجامع السعودي (الجامع الكبير) والجامع المعروف بمسجد المغرب وجامع ابن عباس وغيرها، ولكن شح المعلومات وعدم معرفة الجهة الرسمية المسؤولة فعلا عن أوقاف المساجد( هل هي مديرية المساجد أم إدارة الأوقاف) من جهة وتحفظ الناس وتسترهم على اوقافهم المتعلق بخدمة المساجد -مخافة الرياء ربما- تحول اليوم دون معرفة الوضعية الحقيقية لهذه الأوقاف ودورها في عمارة هذه المساجد.
خاتمة:
إن نظام الوقف عرف تطورا في المجتمع الشنقيطي قبل ظهور الدولة الحديثة وارتبط لديه بالمسجد وعمارته والإقامة عليه وعلى شؤونه وزواره من طلبة علم وعباد ولكنه اليوم بحاجة إلى إدارة تسيره بشفافية تعيد له عطاء المجتمع وخدمته واهتمامه به وكذلك يحتاج المجتمع إشاعة خاصية الوقف وسنها فيما بينه للرفع من مستوى أعماله الخيرية التطوعية وقطاعه الثالث.
.......................................
المراجع
القرآن الكريم
أحمد الريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، نشر المعهد العالي للفكر الإسلامي، فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ط4: 1995م
محمد ابن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن القيم، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، تحقيق د: محمد الزحيلي، دار المؤيد للنشر، ط1: 1987م، بيروت.
يحي البراء المجموعة الكبرى، نشر: المكتبة الوطنية بنواكشوط، 2019م.
أحمد الريسوني، الوقف الإسلامي مجالاته وأبعاده، ط الأولى: دار الكلمة للنشر والتوزيع، مصر، القاهرة, 2014م .
صحيح ابن خزيمة، ط: المكتبة الإسلامية، ط، ر:3: 2003م.
نزيه حمادي، معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الولايات المتحدة الأمريكية، 1995، ص:475.
نور الدين مختار الخادمي، الأوقاف في تونس لكي لا تظلم مرة أخرى، ط الأولى:2013.
الأمر القانوني رقم (126/89) بتاريخ:14سبتمبر 1989م. قانون العقود والالتزامات الموريتاني، المادة: 816.
الرصاع أبي عبد الله محمد الأنصاري، شرح حدود ابن عرفة، تحقيق: محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري، نشر: دار الغرب الإسلامي ببيروت، ط الأولى: 1993م.
ابن فارس أحمد، معجم مقاييس اللغة العربية، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، ط: دار الفكر 1979م.
عبد الرحمن بن خلدون،مقدمة ابن خلدون، تحقيق: عبد الله محمد الدرويش، ط1: 2004م، دار يعرب، دمشق، سوريا.
سعيد شبار، الاستخلاف والعمران في ضرورة الوعي بقيم وسنن النهوض والسقوط، دراسة نشرت على موقع المعرفة والحضارة maarifa-center.com، تاريخ: 9نوفمبر 2019م.
جدو البارتيلي: مذكرة تخرج، جامعة نواكشوط، 1993م .
Ian Mansour de grange, LE WAQF outil de développement durable. Editions de la librairie 15/21, NOUAKCHOTT, Mauritanie. Page:85.
محمد الحسن أحمد الخديم، المسعد بشرح آداب المسجد، تحقيق: الأستاذ: محمد سالم ابن محمد الحسن، ط:1994م.
سيدي محمد محمد المصطفى، الأوقاف في موريتانيا الواقع والآفاق، ورقة علمية مقدمة لمؤتمر: الوقف الإسلامي التحديات واستشراف المستقبل، السودان، الخرطوم، بتاريخ: 11-12 يوليو 2017م.
http://www.affairesislamiques.gov.mr/ date:29-03-2021/ 18:31
http://www.affairesislamiques.gov.mr/
ابن الحاج إبراهيم عبد الله، صحيحة النقل في علوية إدوعلي وبكرية محمد قلي، مخطوط، المركز الموريتاني للبحث العلمي.
[1] - نظر: أحمد الريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، نشر المعهد العالي للفكر الإسلامي، فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ط4: 1995م .ص:169-170.
[2] - محمد ابن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن القيم، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، تحقيق: محمد الزحيلي، دار المؤيد للنشر، ط1: 1987، بيروت، ص31.
[3] -يحي البراء المجموعة الكبرى، نشر: المكتبة الوطنية بنواكشوط، 2019م،ج11، ص: 315.
[4] - أحمد الريسوني، الوقف الإسلامي مجالاته وأبعاده، ط الأولى: دار الكلمة للنشر والتوزيع، مصر، القاهرة, 2014م ص: 13.
[5] - هكذا في رواية ابن خزيمة التي رواها عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وصححها في صحيحه: صحيح ابن خزيمة، ص: 1245.أبواب الصدقات، باب أول صدقة في الإسلام. ط: المكتبة الإسلامية، ط، ر:3: 2003م.
[6]- نزيه حمادي، معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الولايات المتحدة الأمريكية، 1995، ص:475.
[7] - نور الدين مختار الخادمي، الأوقاف في تونس لكي لا تظلم مرة أخرى، ط الأولى:2014م ، ص:13.
[8] - الأمر القانوني رقم (126/89) بتاريخ:14سبتمبر 1989م. قانون العقود والالتزامات الموريتاني، المادة: 816.
[9] - الرصاع أبي عبد الله محمد الأنصاري، شرح حدود ابن عرفة، تحقيق: محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري، نشر: دار الغرب الإسلامي بيروت، ط الأولى: 1993م. ص: 539
[10] - ابن فارس أحمد، معجم مقاييس اللغة العربية، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، ط: دار الفكر 1979م ص 579.
[11] - سورة التوبة، القرآن الكريم، الآية:18
[12] - عبد الرحمن بن خلدون، الشهير بابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقيق: عبد الله محمد الدرويش، ط1: 2004م، دار يعرب، دمشق، سوريا. ص:132.
[13] - سعيد شبار، الاستخلاف والعمران في ضرورة الوعي بقيم وسنن النهوض والسقوط، دراسة نشرت على موقع المعرفة والحضارة maarifa-center.com، تاريخ: 9نوفمبر 2019م، ص:8.
[14] -تاريخ جدو البارتيلي: مذكرةخرج جامعة نواكشوط، 1993م 33/1.
[15] Lan Mansour de grange, LE WAQF outil de développement durable. Editions de la librairie 15/21, NOUAKCHOTT, Mauritanie. Page:85.
[16] -محمد الحسن أحمد الخديم، المسعد بشرح آداب المسجد، تحقيق: محمد سالم ابن محمد الحسن، ط:1994م
[17] - المرجع السابق، ص: 7.
[18] -سيدي محمد محمد المصطفى، الأوقاف في موريتانيا الواقع والآفاق، ورقة علمية مقدمة لمؤتمر: الوقف الإسلامي التحديات واستشراف المستقبل، السودان، الخرطوم، بتاريخ: 11-12 يوليو 2017م.
[19] - http://www.affairesislamiques.gov.mr/ date:29-03-2021/ 18:31
[20] - http://www.affairesislamiques.gov.mr/
[21] - ابن الحاج إبراهيم عبد الله، صحيحة النقل في علوية إدوعلي وبكرية محمد قلي، مخطوط، المركز الموريتاني للبحث العلمي.
[22] - المرجع السابق، الصفحة: 32.