حين يوصى أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية فى تقريرهم ب:
-تعهد السلطات القضائية
-ويحددون التهم والنصوص واجبة التطبيق، بل وأحيانا مواد بعينها من تلك النصوص؛
وحين يترتب على تلك التوصيات تعهد محاكم القضاء العدلي ولا حقا المحكمة السياسية "محكمة العدل السامية "؛
فهل يبقى من مجال لأن يكون أعضاء لجنة التحقيق تلك أعضاء فى أي محكمة تتعهد تأسيسا على نتائج تقريرها؟
ألا يعنى ذلك أن أولئك الأعضاء سيتولون بأنفسهم إنفاذ توصياتهم!
أليس فى ذلك جمع بين هيئة التحقيق وسلطة الحكم؟
أليس نقاش القضايا الداخلة فى اختصاص محكمة العدل السامية مانعا من عضوية المحكمة حسب رأي الخبراء الأربعة الذي اعتمدته الجمعية الوطنية، وأخرت بناء عليه عرض ومناقشة جوانب التقرير المرتبة لتعهيد محكمة العدل السامية لحين انتخاب قضاتها، خالطة فى توجهها ذلك بين الجلسة المخصصة لقراءة ونقاش تقرير لجنة التحقيق مع جلسة النقاش والتصويت المتعلقة بالاتهام التى لا يسمح لقضاة محكمة العدل السامية ولا أخلافهم المشاركة فيها (المادة 20)!
ألم يناقش أعضاء لجنة التحقيق وبإسهاب كامل مشتملات تقريرهم، ما يرتب بمنطق رأي الخبراء الأربعة امتناع العضوية عليهم!
ألم ينص القانون النظامي 2008 -021، المعدل، المتعلق بمحكمة العدل السامية فى (المادة 7) منه على رد قضاة المحكمة لنفس أسباب الرد الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية؟
ألم تنص المادة 603 /ف5/ق.إ.ج على جواز رد أي قاض يكون:" قد نظر القضية المطروحة كقاض أو كان محكما أو محاميا فيها أو أدلى بأقواله كشاهد على وقائع فى النزاع "؟
أليس تقرير لجنة التحقيق البرلمانية فى حكم شهادة بالقول والكتابة على وقائع ستعرض فى النزاع؟
عموما فى وجود 148 نائبا من غير أعضاء اللجنة ما يغنى عن اختيار أي من الأعضاء التسعة للجنة التحقيق.
النص فى (المادة 17) من القانون النظامي للمحكمة على:"... وتحدد المحكمة العلاوات الممنوحة للرئيس والأعضاء وكذلك علاوات أعضاء هيئة التحقيق والنيابة العامة وكاتب الضبط والعمال الموضوعين تحت تصرف هذه المحكمة.
تصادق محكمة العدل السامية على نظاميها الاداري والمالي"
هو ما جعل المغريات المادية لعضوية المحكمة وطاقهما، تعمى البصائر عن هذه الحقائق الصارخة؛ فليس من المتاح دائما أن تتيح وظيفة لأصحابها بأنفسهم تحديد ما سيصرف لهم من علاوات، مع امتياز بعضوية هيئة دستورية لا تتطلب عضويتها حضورا ولا عملا ينجز، بل قد لا يتم تعهيدها أصلا خلال كامل المتبقي من مأموريتها المحددة بباقي فترة الانتداب النيابي للبرلمان الذي انتخبها.