قرأت أن بعض المؤتمرين طلب إدراج مسألتي الرق والإرث الإنساني فى ما سيناقش في التشاور أو الحوار
وبما أن أي مناقشة لأي موضوع يراد بها إحقاق الحق وإبطال الباطل، ونظرا إلى أن هذه جرائم سواء كانت عمدا أو خطئا معوضا عند فعلها فان القاعدة المتفق عليها الكتابية الحقوقية المعقولة عند كل إنسان ألا تزر وزارة وزر أخري ومتفق معناها
مع قوله تعالى اليوم تجزي كل نفس بما كسبت لاظلم اليوم إلى أخر الآية.
إذا جلس المؤتمرون على الجميع أن يأمر مناديا يقول من كان قدا سترق شخصا أو شارك في الإحداث فليرفع يده ومن كان كذلك قد استرق بالنيابة أو يدعى ارثا إنسانيا فلير فع يده كذلك وأيضا يقال لكل من ينوب عن هؤلاء فليرفع يده فيها وثيقة شرعية لنيابته . وان ادعى كما يقول الشر ع فليدع بمعلوم محقق على معلوم محقق وعند ذلك سيظهر من لم يسبق عليه رق وما اكثره ومن لم يشارك في الإحداث وما أكثره كذلك.
وعندئذ على المؤتمرين أن يعينوا لجنة عليا تصادق الحكومة على تنفيذ نتائجها وتقوم هذه اللجنة المكونة من كل شخص يهمه الامر.
هذا العمل سينتج عنه ما يلي :
أولا: يمكن من الوصول إلى كل من يدعى الاسترقاق من أي مجموعة موريتانية
ثانيا: يتمايز فيه بحق كل من لم يسبق عليه رق ومن ا سترق
ثالثا : تموت الدعاوي المعنونة بغير عنوانها.
رابعا: يرضى وينتفع المظلوم ايا كان انتفاعا شرعيا وينتفع الظالم بمؤاخذته في الدنيا قبل الآخرة.
وتتحمل الدولة هنا شيأين إحضار المدعى عليه ولو بالقوة في القضيتين وكذلك تنفيذ أي نتيجة أسفر عنها البحث الشرعي هذا
هذا ملخص ما يعنى عموم المجتمع الموريتاني ، اما السباحة فى عموميات الشكوى التى لايراد منها انتفاع المتضرر بل انتفاع الشاكي باسمه أيا كان هدفه .يقول تعالى : {{ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا}}.