تغريدة على وقع "ألحان" الشنقيطي / إبراهيم ولد أعمركل

 إبراهيم ولد أعمركلليس من الغريب ولا من المبتدع في الشرع أن يجتهد "أولو البصيرة والعلم بالشرع" فيرجحوا طرفا من خلاف سبق ، أو يستنبطوا حكما لم يسبقوا إليه ، استنادا لدليل أو اعتبارا لمصلحة .. تلك سنة الفقه والفقهاء .. ولكنها مضبوطة بتوجيه النصوص ،

 محاطة بسياج الحدود الشرعية ، وقد أعلنها إمام الحرمين صريحة: "لست أحاول إثبات حكم لم يدونه الفقهاء ولم يتعرض له العلماء.." ويبين أن سلفه ومستنده في رأيه صحابة المصطفى صلي الله عليه وسلم المصطفون ، وقد "حكموا في كل واقعة عنت ولم يجاوزوا وضع الشرع ولا تعدوا حدوده" (الغياثي ص66) . فكل مقالة يجنح صاحبها للإبداع في فاقة إلي انتفاء موانع الصدام بصريح النصوص ، ومنافاة قواعد الشرع ، وإلى السلامة من خرق الإجماع المعصوم ، وإلا فهي بالإبطال جديرة وبالترك حقيقة . وقد ابتلى الله أمة الإسلام بقوم لم يسموا أنفسهم ولم يدعهم الناس "علماء" ولم يرضوا لأنفسهم بربض طلاب العلم ، فضلا عن "سوق العامة" ، بل تسلقوا سور الاجتهاد المنيع من دون "استئناس" ، فاستأثروا بواجهة الإعلام المؤثر ، وداسوا النصوص ، وحادوا عن الإجماع ، لا يذكرون إلا عند الانسلال عن نظام الأمة وتجاوز قانونها ، شككوا في القطعيات وحاولوا زعزعة الدعائم الراسية . وإن من أواخر تلك "المصائب" التي أنزلوا ما "غرد" به الأستاذ محمد ولد المختار وعنونه ب"لا رجم في شريعة الرحمة" ، وتضمنت تلك التغريدة ملاحظات أنكر فيه الكاتب بصريح العبارة حد الرجم ، واعتبره من (المصائب الفقهية الكبرى) وأنه إعلان من الفقهاء للتخلي عن محكمات القرآن وتحملت تلك "التغريدة" مغالطات جمة واعتداء على الأدلة جسيما. وانتصارا لحرمات الدين وتعظيما لها سوف أبين ـ بإيجاز ـ بطلان تلك الشبه التي استند لها الشنقيطي ، ثم أذكر ـ للإفادة ـ نصوص الحد في الزنا ومقصد الشارع فيه ، فيمكن إجمال تلك الملاحظات في شبه ثلاث:

الشبهة الأولى: "أحاديث الرجم تتضمن طعنا في حفظ القرآن ، فمن قال بالرجم فهو قائل ضمنا بتحريف القرآن والعياذ بالله لأن أغلب أحاديث الرجم تفيد ذلك" إن المعروف المستفيض عند أهل العلم أن نسخ القرآن أنواع: نسخ تلاوة وحكم ، ونسخ حكم فقط ، ونسخ تلاوة فقط ، ولهذا الأخير أمثلة عديدة منها: ما نزل في الذين قتلوا في بئر معونة قال أنس: "فأنزل الله فيهم قرآنا" ، ومنها حديث أبي بن كعب: "كانت الأحزاب قدر البقرة" ، ومنها حديث حذيفة: "ما يقرؤون ربعها" (يعني براءة) وكلها أحاديث صحيحة (انظر فتح الباري 9-65) . وآية الرجم مثال مشهور لهذا النوع الذي نسخ قراءة وبقي حكما ، وقد روى البخاري في الصحيح أن عمر قال: "لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي" ، وقد "علل" الشنقيطي هذا الحديث بأن عمر لا يجامل الناس في القرآن فأبطله بهذه العلة "القادحة" ودندن حولها وجعلها "عروته الوثقى" . وإن قول الناس لم يمنع عمر وإنما منعه ما علم من نسخ التلاوة ورفعها ، ف"لو كانت التلاوة باقية لبادر عمر ولم يعرج على مقال الناس لأن مقال الناس لا يصلح مانعا" (البرهان في علوم القرآن للزركشي2-36) .وقد أنكر بعض أهل العلم عد هذا مما نسخت تلاوته وجعله من المنسإ لا النسخ ، (والفرق بينهما أن المنسأ لفظه قد يعلم حكمه ويثبت [...] ومنهم من أجاب عن ذلك بأن هذا كان مستفيضا عندهم أنه كان متلوا في القرآن ، فأثبتنا الحكم بالاستفاضة ، وتلاوته غير ثابتة بالاستفاضة ، (البرهان ج2 ص36) . ومن المعلوم أن القرآن لا يثبت بالآحاد بل لا بد فيه من التواتر ، قال ابن حجر: "وليس في شيء من ذلك ما يعارض حديث الباب (يعني حديث: ما ترك إلا ما بين الدفتين) لأن جميع ذلك مما نسخت تلاوته في حياة النبي صلي الله عليه وسلم" (فتح الباري 9/65) هذا ما أطبق عليه أئمة الدين وحملة الشرع ، أما ما ذهب إليه الشنقيطي فهو من بنات فكره حتى لا أقول "بنات غيره" فانظر أي الخصمين ألحن حجة ، وأي الفريقين أحق بالاستماع وأجدر بالاتباع. ثم إن قول عمر في بعض الروايات الصحيحة: "كنا نقرأ: الشيخ والشيخة إذا زنيا..." سنة ثابتة (وقد يقول الإنسان كنت أقرأ كذا لغير القرآن ، والدليل على هذا أنه قال: ولولا أن يقال زاد عمر في القرآن لزدتها) (الناسخ والمنسوخ للنحاس ، ص61) . أضف إلي ذلك أن وجود النسخ قراءة في مسائل جزئية لا ينافي الحفظ المضمون ولا يطعن فيه لأن الحفظ في قول الله تعالى {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} المراد به حفظ أصوله الكلية المنصوصة (لا أن المراد المسائل الجزئية إذ لو كان كذلك لم يتخلف عن الحفظ جزئي من جزئيات الشريعة) (الموافقات: 1/23) وقد كرر الشاطبي رحمه الله هذا المعنى في أكثر من موضع. ومقال الشنقيطي هذا متضمن طعنا في حجية السنة ومكانتها في التشريع وهي المبينة للقرآن تخصيصا وتقييدا .. {وأنزلنا إليك الذكر لتبنين للناس} الآية {وما آتاكم الرسول فخذوه} وأنت تعلم أن الصلاة والزكاة والجهاد وأشباه ذلك "لم تتبين جميع أحكامها في القرآن وإنما بينتها السنة ، وكذلك العاديات من الأنكحة والعقود والقصاص والحدود" (الموافقات 3/254) . ولقد صدق المصطفى صلي الله عليه وسلم: يوشك رجل متكئ على أريكته يحدث بحديثي فيقول: بيننا  وبينكم كتاب الله ..الحديث) (أبو داوود والترمذي وأحمد) . وإن تعجب لهذا فعجب موقف آخر للشنقيطي.. يتمسك "بالوثيقة المدنية" التي لا تجد سندا عند أهل الحديث يوثق به ، يخرق بها الإجماع ويهدم بها حرمة الولاية على المسلمين.. ثم يأخذ عشرات الأحاديث المتواترة الصريحة في حد الرجم فيرمي بها عرض الحائط . الشبهة الثانية: "تضارب الروايات..وهل المرأة المرجومة غامدية أم جهنية..؟" إن الاضطراب في متن الحديث أو سنده لا يؤثر إلا إذا تساوت الروايات وتكافأت ، أما إذا كان الترجيح واقعا لبعضها لأن رواته أكثر أو أحفظ .. فينبغي العمل به (إذ الأضعف لا يكون مانعا من العمل بالأقوى والمرجوح لا يمنع التمسك بالراجح [...] والواجب أن ينظر إلي تلك الطرق فما كان منها ضعيفا أسقط عن درجة الاعتبار ولم يجعل مانعا من التمسك بالصحيح الأقوى) (النكت على مقدمة ابن الصلاح 2/227) ، وقال ابن حزم في كتاب الإعراب: "إذا اختلفت الألفاظ من طرق الثقاة أخذ بجميعها ما أمكن قال وكم من خبر شديد الاضطراب أخذ به العلماء" (نفس المصدر 2/228) وهذا ما نظمه زين الدين العراقي بقوله: مضطرب الحديث ما قد وردا في متن أو في سند إن اتضح بعض الوجوه لم يكن مضطربا   مختلفا من واحد فأزيدا فيه تساوى الخلف أما إن رجح والحكم للراجح مما وجبا

فما دامت رواية الغامدية صحيحة راجحة فلا اعتبار للاضطراب ، وأما حديث "الداجن" الذي رفعه الأستاذ لواء فلا تكاد تجد له ذكرا عند أهل العلم في مساق الحديث عن الرجم وأدلته فهنيئا للشنقيطي بضعفه وبطلانه. الشبهة الثالثة: "أطبق علماء المعتزلة على إنكار الرجم منذ القديم ، وقد أصابوا في ذلك وأحسنوا إذ تثبتوا بالقرآن واطرحوا الآثار المناقضة له" وأنا أحيل القارئ الكريم إلي إمام المعتزلة الأجل أبي القاسم الزمخشري في تفسيره الكشاف عند مفتتح سورة النور قال: "فإن قلت أهذا حكم جميع الزناة والزواني أم حكم بعضهم قلت: بل هو حكم من ليس بمحصن منهم فإن المحصن حكمه الرجم" (الكشاف 3/209) وهب أن المعتزلة أطبقوا ـ وهو ما لم يكن ـ فمتى كان إطباقهم حجة ، والتأسى بهم محمودا؟ . وما عدا هذا مما اعتمد عليه الرجل لا يصل درجة الشبهة ، فضلا عن أن يكون حجة لمن ينبذ النصوص الصريحة ظهريا ، وينسل من ربقة الإجماع ، فهو سخرية بالأحكام واستهزاء بالأئمة الدين ، واسمع قوله: "وجاء الفقهاء بعقوبة غريبة عن روح الإسلام ومناقضة لنص القرآن" وأصخ يشمئز قلبك إلي قوله:"..وجعلها فقهاء الرجم تقتيلا وتمثيلا" وإن إمام فقهاء الرجم رسول الله صلي الله عليه وسلم بصحيح سنته وأمره وسنة خلفائه المهديين .. ثم يقول في ختام ملاحظاته: "يستبشع المقلدون رد أحاديث الرجم الواردة في البخاري ومسلم ولا يعرفون أن الدار قطني رد مائتي حديث من أحاديثهما ورد ابن تيمية والألباني بعضها" فهل يلزم من هذا أن يرد "المجتهدون الجدد" أيضا من الصحيحين ما لم يوافق هوى في نفوسهم ، فرضه واقع ما وإن سلمه الدار قطني وابن تيمية.. سبحانك هذا بهتان عظيم. حد الزنا في الإسلام: لم يكن أهل الجاهلية يعرفون عقوبة على الزنا ، إذ يرونه واقعا بالتراضى بين الرجل والمرأة إلا إذا كانت المرأة ذات زوج له حق فيها أو ولي يدفع عن عرضه ويحمي شرفه كما يقول عبد بني الحسحاس: وهن بنات القوم إن يشعروا بنا   يكن في بنات القوم إحدى الدهارس

أي البلايا ، ففي الحالة هذه كان التحاكم لحد السيف ، أو الصلح على المال والافتداء ، مثل ما وقع في قصة العسيف الذي زنا بامرأة مستأجره ثم افتدى منهم بمائة شاة وجارية على ما عرفا في الجاهلية ، ثم جاء إلي الرسول صلي الله عليه وسلم فقال: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجارية فرد عليك» وجلد ابنه مائة وغربه عاما وأمر أنيسا أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها ، فاعترفت فرجمها (البخاري ، مسلم ، الموطأ ، الترمذي ، أحمد وغيرهم). ولقد مرت عقوبة الزنا في الإسلام بمراحل جريا على سنة التدرج الكونية والشرعية فبدأت بالأذى للرجل الزاني وهو العقاب الموجع ، وبإمساك المرأة الزانية أي حبسها مدة حياتها ، فجاء الحد في القرآن {وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ تَوَّاباً رَّحِيماً}النساء 15- 16 ، فكان الحكم مجملا في الرجل لكون الأذى قابلا للبيان بالضرب أو بالرجم ، وكان مؤجلا في المرأة ثم بين الله في سورة النور حكم الرجل والمرأة إذا زنيا فقال: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ }النور فقال صلي الله عليه وسلم «خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» (مسلم ، أحمد ، السنن الكبرى) قال ابن العربي: جعل الله حد الزنا قسمين: رجما على الثيب وجلدا على البكر ، وذلك لأن قوله { الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} الآية عام في كل زان ، ثم شرحت السنة حال الثيب (أحكام القرآن 3/323) ، وقال الطاهر بن عاشور: ففرض حد الزنا بهذه الآية جلد مائة فعم المحصن وغيره ، وخصصته السنة بغير المحصن من الرجال والنساء ، فأما من أحصن منهما أي تزوج بعقد صحيح ووقع الدخول فإن الزاني المحصن حده الرجم بالحجارة حتى يموت [...] وأجمع العلماء على ذلك وكان ذلك الإجماع أثرا من آثار تواترها.(التحرير والتنوير18/149) ، والأحاديث تقتضى أن الرجم كان معمولا به بعد نزول سورة النور لأن أبا هريرة شهد الرجم وكان إسلامه سنة سبع (وسورة النور نزلت سنة أربع أو خمس [...] وأجمع العلماء على أن حد الزاني المحصن الرجم) (نفس المصدر السابق ، نفس الصفحة) . ومن أدلة الرجم حديث عمر: إن الله بعث محمدا صلي الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأتها وعقلتها ووعيتها ورجم صلي الله عليه وسلم ورجمنا بعده (الحديث) (البخاري ، مسلم ، الترمذي ، أبو داوود ، البيهقي ، أحمد وغيرهم) ، وحديث أمر صلي الله عليه وسلم برجم ماعز وهو صحيح عن جماعة من الصحابة (البخاري ، مسلم ، الترمذي وغيرهم) ، وحديث: «واغد يا أنيس على امرأة هذا» الحديث (سبق تخريجه) . فتأمل ـ بربك ـ هل يسمع مسلم ويرى نصوصا مثل هذه تواترت قولا وفعلا مرويا بالأسانيد الصحيحة التي لا مطعن فيها لأحد ثم يجمجم ويتردد في التسليم والانقياد ، أو يروغ روغان الثعلب ليردها بزعم باطل يتوهمه عللا قادحة . حقا لقد كان عمر من "المحدثين" حين خطب الناس بالمدينة بعد عودته من الحج فقال: أيها الناس قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا وضرب بأحدى يديه على الأخرى ثم قال: إياكم أن تهلكوا فتضلوا عن آية الرجم ..الخ (التمهيد 23/93) . ويعلق الزرقاني في شرحه للموطأ على ضرب عمر بإحدى يديه على الأخرى معللا: "أسفا وتعجبا ممن يقع منه ضلال بعد هذا البيان" (شرح الموطأ 3/145) . حكمة تشريع الرجم: إن مما حصل به العلم البات واليقين الجازم نتيجة للاستقراء الكلي أن شريعة الله رحمة وعدل .. قامت على اليسر والسماحة ورفع الحرج فلا إعنات فيها ولا نكاية {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج} لهذا لم تكن الزواجر والحدود إلا إصلاحا لحال الناس ، ومن مقاصد الشريعة الكبرى: "حفظ نظام الأمة" (وليس يحفظ نظامها إلا بسد ثلمات الهرج والفتن والاعتداء) (مقاصد الشريعة لابن عاشور 232) وحد الرجم مثال واضح لهذا وهو مما أطبقت عليه الشرائع السماوية ، فالزنا بما فيه من العار الشديد والمضرة المترتبة على اختلاط الأنساب ، ومباعدة الفطرة في الاشتراك في الفروج .. رتب الله عليه عقوبة يحصل بها الردع والانزجار ، وكانت بالغة الحكمة في التفريق بين البكر الذي لم يكمل بعد ولم يستعفف بالزواج ، وبين الثيب الذي يفترض أنه عصم نفسه وحفظ شهوته ، فكان في كلا الحدين إصلاح لأفراد الأمة وزجر عن الاقتداء بالمحدود واعتبار به .. وبكل ذلك يكون الانسجام ويلتئم النظام . ملاحظة: لمحمد ولد مختار الشنقيطي فضل وخير ـ على ما سمعت من عدول عرفوه ـ ولكنه: رام نفعا فضر من غير قصد *** ومن البر ما يكون عقوقا

فالحق أكبر من الرجال وبيانه فرض على من علمه وإلا كان ممن يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر 

 

 

18. مارس 2013 - 9:37

أحدث المقالات

كتاب موريتانيا