الأبرياء: مرافعة في القضيتين رقم 364 و365/2011 / عبد الله ولد البشير

altتم تقديم هذه المرافعة في ندوة اختتام برنامج المساعدة القضائية في إطار التعاون القائم الهيئة الوطنية للمحامين والتعاون الأسباني والتي تم فيها اختيار المشاركين في مسابقة المرافعات الدولية المزمع تنظيمها في 26-05-2013 في نواكشوط وهي تحت عنوان : (( الأبرياء )) الأربعاء 8 أيار (مايو) 2013

 

سيدي الرئيس ، السادة المستشارين ، السادة المحلفيين

الأصل في الإنسان البراءة وهي ضمانة أساسية لتحرير الفرد ، بمقتضاه يفترض أن يكون كل شخص بريئا ما لم يثبت العكس بحكم نهائي يصرح بإدانته.

ولهذا كل شخص مشكوك فيه أو متهم ، يجب أن يعامل كالشخص الذي كان سلوكه إزاء القانون الجنائي لا مأخذ عليه كيفما كانت الجريمة المقترفة ، فلا يمكن مطلقا تقييد حريته بأي شكل من الأشكال.

سيدي الرئيس ، السادة المستشارين ، السادة المحلفين

عندما نلجأ إلي عدلكم نؤمن أنكم حصننا الحصين .. ومأمنا للخائفين ...وأنكم وبحق قوة للمستضعفين.

سيدي الرئيس ، السادة المستشارين ، السادة المحلفيين

أننا اليوم وفي هذه اللحظة التاريخية أمام قضية من نوع خاص ، هى قضية اتهام سيد و سيدات باستعباد فتاتين قاصرتين ، وكأننا في العصر الجاهلي ، ، أو في زمن السيبة التي كانت سائدة في هذه البلاد قبل الحكم المركزي

سيدي الرئيس ، السادة المستشارين ، السادة المحلفيين

من يسمع تهمة الاسترقاق يعتقد أننا في عصر القانون الأسود الذي كان مطبق في فرنسا سنة 1685 م ، أو في جزيرة قوري السنغالية . أو أننا في قرون الظلام ، ويستغرب هاتين القضيتين خصوص إن السيد و السيدات المنتهمين بهذه التهمة الشنيعة بريئون منها .

سيدي الرئيس ، السادة المستشارين ، السادة المحلفيين

السيدات المتهمات في هذه القضية هن أمهات لهولاء الفتيات بمعنى الكلمة ، أي أنهن يعاملونهن معاملة حسنة كبناتهن ، وأكثر واخديجة منت أمبارك هى والدة الفتاة أحويجة ، وهى متهمة من طرف النيابة باستعبادها وهى أبنتها وكما يقال (( من أحن من الأم )).

سيدي الرئيس ، السادة المستشارين ، السادة المحلفيين

أحمد ولد الزايد متهما هو الأخر بحفز ابنته من اجل التخلي عن حريتها ، هل يتصور العقل والمنطق أن أبا يمكن أن يتخلى عن حرية أبنته ؟ .

سيدي الرئيس ، السادة المستشارين ، السادة المحلفيين

من خلال قراءتنا لمحاضر الضبطية القضائية والتي تعتبر استئانسية في المجال الجنائي نجد مجموعة من الخروقات الشكلية تكفي لرفضها شكلا .

سيدي الرئيس ، السادة المستشارين ، السادة المحلفيين

محاضر السالكة منت حامد ، وآمنة منت عبد الله ، والمدعو عبد الكريم تورى وهو شخص رئيسي في القضية غير موقعة .

وهذا يتناقض مع الفقرة (6) من المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أنه : ((يوقع المصرح إلي جانب ضابط الشرطة القضائية على المحضر عقب التصريحات وبعد الإضافات ويدون اسمه بخط يده. وإذا كان لا يحسن الكتابة أو التوقيع يضع بصمته ويشار إلي ذلك في المحضر)).

سيدي الرئيس ، السادة المستشارين ، السادة المحلفيين

محضر السالكة منت حامد لم يتضمن هويتها ورقم بطاقتها وهذا يتناقض مع الفقرة (3) من نفس المادة والتي تنص علي أنه ((يتضمن محضر الاستماع هوية الشخص المستمع إليه ورقم بطاقة تعريفه عند الاقتضاء وتصريحاته والأجوبة التي يرد بها على ضابط الشرطة القضائية)).وهذا ما لم يتم التقيد به.

سيدي الرئيس ، السادة المستشارين ، السادة المحلفيين

بيان الحراسة النظرية الخاص بمحاضر اخديجة منت امبارك ، وامنة منت عبدالله ، واحمد ولد الزايد استند إلى المادة 57 من المدونة الجنائية للطفل والتي تحت عنوان – القوادة والجرائم المماثلة- وهذه المادة لا علاقة لها بالحراسة النظرية.

سيدي الرئيس ، السادة المستشارين ، السادة المحلفيين

مما تقدم يظهر أن صناعة هذه المحاضر المعدة من طرف الضبطية القضائية غير محكمة وهذا يعرضها للبطلان حسب المادة 388 من الإجراءات الجنائية والتي تنص على أنه (( كل محضر أو تقرير ليست له قيمة إثباتيه إلا إذا كان صحيحا شكلا وكان محرره قد تصرف أثناء ممارسته لوظائفه ونقل في مجال اختصاصه ما رأه أو سمعه أو عاينه شخصيا )).

سيدي الرئيس، السادة المستشارين ، السادة المحلفيين

النيابة العامة المحترمة كيفت القضيتين على أنهما استعباد قاصرتين وتحفيزهما على التخلي عن حريتهما بغية استعبادهما.

سيدي الرئيس ،السادة المستشارين ، السادة المحلفيين

الوقائع لا تقبل التكييف وذلك ببساطة لأنه على القاضي أن يتفهم الواقعة ويحدد عناصرها أولا.

ويتفهم القانون في الواقع ويحدد عناصره ويطبق احدهما على الأخر.

ويصف الواقعة وصفا قانونا.على ان تكون نقطة البدء في التكييف من الأدنى (الواقعة) إلي الأعلى ( القانون ) ، حيث يفترض فهم القانون في الواقع ، وهذا لا يتحقق إلا بفهم الواقعة أولا.

سيدي الرئيس ،السادة المستشارين ، السادة المحلفيين

النيابة المحترمة لم توفق في التكييف الصحيح لوقائع هاتين القضيتين ، وذلك ببساطة لان الوقائع المنسوبة لموكلي لاترتقي إلي جرائم وبالتالي لاتكون أية جريمة وهذا يؤكد براءتهم من هذه التهمة كبراءة الذئب من دم يوسف عليه السلام وذلك حسب المادة 430 من الإجراءات الجنائية حيث تنص على أنه (( إذا رأت المحكمة أن الواقعة موضوع المتابعة لاتكون أية جريمة أو أنها غير ثابتة أو غير منسوبة للمتهم تحكم ببراءته )) وهذا ما على محكمتكم مراعاته.

سيدي الرئيس ، السادة المستشارين ، السادة المحلفيين

هناك سؤال جوهري يطرح نفسه وهو كيف تتم جريمة التلبس؟ ولإجابة عليه فإن المادة 46 من قانون الإجراءات الموريتاني والتي تحت عنوان- في التلبس بالجنايات والجنح- حددت حالات التلبس علي النحو التالي:

(( تكون الجناية أو الجنحة متلبسا بها:

إذا ضبط الفاعل إثناء ارتكاب الجريمة أو على إثر ارتكابها.

إذا كان الفاعل مازال مطاردا بصياح الجمهور.

إذا وجد الفاعل بعد مرور وقت قريب من ارتكاب الفعل حاملا سلاحا أو أمتعة و ظهرت عليه أثار أو أدلة تحمل على الاعتقاد بأنه شارك في الجناية أو الجنحة .

ويعتبر بمثابة الجناية أو الجنحة المتلبس بها ولو لم ترتكب طبقا للظروف المقررة في البنود السابقة قيام رب المحل باستدعاء وكيل الجمهورية أو أحد ضابط الشرطة القضائية لمعاينة الجريمة.)).

سيدي الرئيس ، السادة المستشارين ، السادة المحلفيين

نستنتج من ذلك إن أحوال التلبس قد وردت على ما يلي :

مشاهدة الجريمة حال ارتكابها

مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة

ضبط أدوات الجريمة وأثارها مع المتهم بعد وقوعها بوقت قصير

متابعة المتهم إثر وقوع الجريمة

سيدي الرئيس ، السادة المستشارين ، السادة المحلفيين

يبقى هناك أسئلة مهمة مطروحة بإلحاح من طرف القانونيين وهى:

كيف يتحقق التلبس في جرائم الاستعباد؟ وكيف كييفت النيابة العامة المحترمة هذه الوقائع على أنها تلبسيه ؟ - بعبارة أخرى أين هو التلبس في هاتين القضيتين؟

سيدي الرئيس ، السادة المستشارين ، السادة المحلفيين

أسئلة الإجابة عليها بسيطة وذلك لأنه لا توجد وقائع ولا جريمة فيهما.

سيدي الرئيس، السادة المستشارين ، السادة المحلفيين

إننا اليوم نقف أمامكم للدفاع عن موكلي في هاتين القضيتين واللتين غير مؤسستين قانونا وعقلا ، لان موكلي جرمهم أنما هو الإحسان والمعروف فقط.

لذلك ياسيادة الرئيس نصل إلي وقائع هاتين القضيتين وسنسرد لكل قضية منهما وقائعها علي حده وذلك من خلال ما يلي :

أ- وقائع القضية رقم 364/2011

سيدي الرئيس ، السادة المستشارين ، السادة المحلفيين

تتلخص وقائع هذه القضية في أن السيدة السالكة منت حامد قامت بكراء المدعوة احويجة بنت محمد لمين بمبلغ 15000 ألف أوقية بعد أذن والدتها السيدة اخديجه منت أمبارك حيث أرسلتها إليها وذلك لان السيدة اخديجة محتاجة الى عمل أبنتها لكي يساعدهما ذلك على العيش من دون الاتكال على الآخرين..

سيدي الرئيس ، السادة المستشارين ، السادة المحلفيين

السالكه واخديجه لاتجمهما رابطة الدم والقربى ولكن يجمعهما الحب والجوار ، والتعاون فالسالكه تساعد حويجه وحويجه تساعد اخديجه ، والسالكه تساعد اخديجه .

سيدي الرئيس ، السادة المستشارين ، السادة المحلفيين

جرم السيدة السالكة منت حامد أنها قامت بكراء احويجة بعد أذن والدتها ، وعاملتها أحسن معاملة كابنتها بل وأحسن حيث أنها تساعدها في العمل المنزلي.

أذن أين العبودية في ذلك ؟ وأين ممارساتها؟ هل العبودية هى ان يؤجر أحد عامل ؟ أذن كيف تستطيع اخديجه أن تعيش إذا كان تشغيلها لابنتها من اجل أن تساعدها في متطلبات الحياة يعد جريمة نكراء ؟ أين البديل ؟ فإذا كانت السياسية الجنائية تقوم على الردع فإنها أيضا تقوم على الإصلاح.

ب- وقائع القضية رقم 365/2011

سيدي الرئيس ، السادة المستشارين ، السادة المحلفيين

تتلخص وقائع هذه القضية في أن السيد أحمد ولد الزايد ارسل ابنته السالكه لامنة منت عبدالله من اجل إن تسكن معها لكي تدرس في مدراس نواكشوط وذلك لأنها أحسن من مدارس البادية.

سيدي الرئيس ، السادة المستشارين ، السادة المحلفيين

احتضنت أمنة البنت وقامت بتسجيلها في مدرسة محترمة ووفرت لها جميع الضروريات ، واعتبرتها كابنتها حيث تبيت مع بناتها في نفس الغرفة ، وهى لا تفرق بينها وبناتها بحكم روابط القربى ، والدم ، والرضاعة ، والأخوة التي تربطها بوالدها.

سيدي الرئيس ، السادة المستشارين ، السادة المحلفيين

هدف أمنة من ذلك هو الأجر والثواب من عند الله ، وقد أكدت السالكه في تصريحها أنها لم تتلق من أمنة إلا المعاملة الطيبة والحسنة وانه لم يتم تعبيدها أو استغلاها أبدا من طرف هذه الأسرة..

سيدي الرئيس السادة المستشارين السادة المحلفيين

ماهو جرم أمنة ؟ هل تسجيل بنت في المدرسة وتوفير سكن محترم لها وجميع المستلزمات يعد استعباد؟ هل هذا هو جزاء الإحسان؟ أم أنه جزاء سنمار؟.

سيدي الرئيس السادة المستشارين السادة المحلفيين

وما هو جرم احمد إذا كان أمنيته في هذه الحياة أن تصبح أبنته متعلمة ومثقفة ؟.

سيدي الرئيس ، السادة المستشارين ، السادة المحلفيين

الشاهد أو المبلغ أسمه عبد الكريم تورى وهو معلم الفتاة السالكه وهو بلغ عن امنة منت عبدالله ويتكون تصريحه أمام الضبطية القضائية حول الفتاة السالكه من النقاط التالية حيث قال أنها:

تتغييب باستمرار

مستواها الدارسي متدني

الارهاق بادي عليها وعدم المراجعة ايضا.

سيدي الرئيس ، السادة المستشارين ، السادة المحلفيين

الشاهد سأل الفتاة عن ذويها وهل هم أحياء أم أموات ، واتصل بوالدها وقال أن رده على أسئلته كان متوتر ومتعصبا وبعد ذلك قطع عنه الاتصال وقاموا بتهريب هذه الفتاة حسب زعمه هذه شهادته باختصار شديد .

سيدي الرئيس ، السادة المستشارين السادة ، المحلفيين

كانت هذه أهم النقاط التي تمحور حولها تصريح الشاهد الوحيد في هذه القضية ، وهى تظهر الضعف الذي تتميز به هذه الشهادة .

سيدي الرئيس ، السادة المستشارين ، السادة المحلفيين

شهادة الشاهد التي قدمها أثارت لدينا مجموعة من التساؤلات وهي :

كيف يكون المستوى الدراسي لهذه الفتاة متدني وهى دائما متفوقة ؟ ولو افترضنا ذلك جدلا فمعنى ذلك أن جميع تلاميذ البلد الآن مسترقون لان مستوياتهم الدراسية متدنية إلى أقصى الحدود ؟.

أما عن التغييب المستمر فهو ليس الأخر مبررا كافيا لتأكيد أن هذه الفتاة مستعبدة لان كل التلاميذ يتغيبون وكذلك مدرسيهم ؟ ويبقى السؤال الجوهري لماذا اهتم هذا المعلم بهذه الفتاة من دون التلاميذ الآخرين ؟ وماذا يريد من ذلك ؟ وهل هذا الأسلوب تربوي ؟ ..

سيدي الرئيس السادة، المستشارين ، السادة المحلفيين

لقد كنا ونحن صغار في المدرسة نكرر البيت التالي :

قف للمعلم وفيه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا

لا اعتقد سيدي الرئيس السادة المستشارين .. السادة المحلفيين أن تلاميذ هذا المعلم سيقفون له بعد اليوم ويبجلونه وذلك بعدما بلغ عن زميلتهم ظلما.

سيدي الرئيس ، السادة المستشارين ، السادة المحلفيين

للتطرق لجريمة الاستعباد في القانون الموريتاني لابد من تبين تعريفها لغة وقانونا فالرق لغة من الملك وهو العبودية ، والرقيق لغة ضد الغليظ والثخين ، واسترقه ضد اعتقه ، والرقيق هو المملوك للواحد وللجمع أيضا ذكورا وإناثا، ويقال للذكر عبد أو فتى أو غلام ، وللأنثى جارية أو أمة أو فتاة. والعتق هو إزالة العبودية أي التحرير وكذلك العتاقة. انظر مختار الصحاح للرازي باب القاف ، فصل الراء ، وباب القاف ، فصل العين.

سيدي الرئيس السادة ، المستشارين ، السادة المحلفيين

أما تعريفه من الناحية القانونية فقد عرفته المادة (2) من القانون المجرم والمعاقب للممارسات الاستعبادية على أن (( الاستعباد هو ممارسة أي من السلطات المترتبة على حق الملكية أو هذه السلطات جميعا على شخص ما فأكثر. والعبد هو الشخص الذي تمارس عليه باعتباره مملوكا السلطات الواردة في الفقرة السابقة ، ذكرا كان أم انثى ، بالغا كان أو قاصرا.)).

سيدي الرئيس السادة ، المستشارين ، السادة المحلفيين

المادة (3) نصت هي الأخرى على أن (( يحظركل تمييز مهما كان شكله ضد أي شخص باعتباره عبدا )).

سيدي الرئيس ، السادة المستشارين ، السادة المحلفيين

الاستعباد أذن هو :

ممارسة السلطات المترتبة على حق الملكية على شخص واحد أو أكثر.

أو التمييز مهما كان نوعه ضد أي شخص باعتباره عبدا.

وحيث إن هذه الصفات لا تنطبق على الوقائع الواردة في هاتين القضيتين.

سيدي الرئيس، السادة المستشارين، السادة المحلفيين

بما إن النيابة المحترمة اعتبرت عمل الفتاة احويجه غير قانوني فلابد لنا من الحديث عن ظروف عمل الطفل في القانون الموريتاني وخاصة في القانون رقم 015/2005 المتضمن الحماية الجنائية للطفل وقانون الشغل

فحسب المادة 60 من القانون المتضمن الحماية الجنائية للطفل في فقرتها (2) نصت على أنه (( .. كل شخص يحصل من طفل على أداء خدمات غير معوضة أو مقابل مكأفاة لاتناسب في الظاهر قدر عمله باستغلال ضعفه أو تبعيته ، أو يخضعه لظروف عمل أو سكن منافية للكرامة البشرية )).

سيدي الرئيس ، السادة المستشارين ، السادة المحلفيين

وكذالك المادة 62 من نفس القانون في فقرتها رقم (1) نصت هي الأخرى على أنه:

(( يحظر تشغيل الطفل الذي لم يبلغ عمره نهاية فترة سن التمدرس الإجباري)).

وفي الفقرة الأخيرة من نفس المادة تنص على أنه (( .. يعاقب بالحبس من ثلاثة إلي ستة شهور وبغرامة من 120.000 إلي 240.000 الأشخاص الذين يخالفون المقتضيات القانونية المتعلقة بالسن الدنيا وبالطبيعة القاسية لعمل الطفل)).

سيدي الرئيس ، السادة المستشارين ، السادة المحلفيين

نستنتج من هذه المواد أنه لكي يتم تجريم تشغيل قاصر يجب توفر الشروط التالية :

كل شخص يحصل من طفل على أداء خدمات غير معوضة.

يعطيه مقابل مكأفاة لا تناسب في الظاهر قدر عمله باستغلال ضعفه أو تبعيته.

يخضعه لظروف عمل أو سكن منافية للكرامة البشرية.

تشغيل الطفل الذي لم يبلغ عمره نهاية فترة سن التمدرس الإجباري.

يكون يخالف المقتضيات القانونية المتعلقة بالسن الدنيا وبالطبيعة القاسية لعمل الطفل.

سيدي الرئيس ، السادة المستشارين ، السادة المحلفيين

هذا لا ينطبق علي الفتاة احويجة لأنها تعيش في أحسن الظروف وبلغت سن التمدرس الإجباري ووصلت إلي سن التشغيل في قانون الشغل الموريتاني والتي تبلغ 14 سنة .

سيدي الرئيس ، السادة المستشارين ، السادة المحلفيين

عمل الطفل في قانون الشغل نصت عليه المادة 154 والتي تحت عنوان – شروط الاستثناء- في فقرتها رقم (1) نصت علي أنه (( لا يجوز تشغيل أي طفل بلغ سن الثانية عشرة ولم يبلغ سن الرابعة عشرة بدون ترخيص صريح من ممثله الشرعي.)).

سيدي الرئيس ، السادة المستشارين ، السادة المحلفيين

هذا ينطبق على الفتاة احويجة لأنها تبلغ من العمر 14 سنة وبالتالي تستطيع أن تعمل من الناحية القانونية .

سيدي الرئيس ، السادة المستشارين ، السادة المحلفيين

أننا في سنة 2011 من شعب ودولة واحدة هى الجمهورية الإسلامية الموريتانية ، لأفضل لأحدنا على الأخر إلا بالتقوى كلنا من أدم وأدم من تراب ، عشنا ألاف السنين بأمان ، وقدرنا هو إن نعيش في هذه الأرض التي تجمعنا جميعا بمحبة واخوة مدى الحياة بسلام.

بيننا أكثر ما يفرقنا يجمعنا الإسلام ... تجمعنا أواصر القربى والنسب والدم.

سيدي الرئيس ، السادة المستشارين ، السادة المحلفيين

إننا كالعين سوادها لا يستغني عن بياضها ، وبياضها لا يستغني عن سوادها .

سيدي الرئيس ، السادة المستشارين ، السادة المحلفيين

إننا نسكن في نفس الأرض ....... ندرس في نفس المدارس .... نصلي في نفس المساجد.... نتقاسم نفس الهموم ......... مصيرنا واحد ووطننا واحد .... وتاريخنا مشترك.

سيدي الرئيس ، السادة المستشارين ،السادة المحلفيين

قد يكون القصاص من المجرم الحقيقي درسا للأشرار ، ولكن البرئ الذي يحكم عليه فإن قضيته هى قضية الشرفاء جميعا.

سيدي الرئيس ، السادة المستشارين ، السادة المحلفيين

من خلال ما تقدم نخلص إلي مايلي:

أن هاتين القضيتين غير مؤسستين والتكييف القانوني لهما لا يستند الي وقائع ثابتة وبالتالي ليست هناك جريمة.

أنه لا توجد أدلة وبالتالي ليست هناك مثبتات شرعية أو قانونية تثبت تورط موكلي.

- إن المحاضر المعدة من طرف الضبطية القضائية فيها ارتباك وتناقض صارخ و غير صحيحة شكلا.

إن عمل الفتاة احويجه قانوني حسب المادة 154 من قانون الشغل .

– إن تهم الاستعباد والتحفيز عليه الموجهة إلي موكلي لا تسند على أي أساس قانوني أو أخلاقي وقد وضحنا ذلك فيما سبق.

سيدي الرئيس ، السادة المستشارين ، السادة المحلفيين

انطلاقا مما تقدم وحيث أن الشك يفسر لصالح المتهم ...... والظلم ظلمات يوم القيامة ...... والعدل أساس الملك......والعدالة هي وطن الإنسان.

انطلاقا مما تقدم ولهذه الأسباب واعتمادا علي المواد 2 و4 من القانون المجرم والمعاقب للممارسات الاستعبادية والمواد 60 و61 و62 من القانون المتضمن الحماية الجنائية للطفل والمواد23 و36 46 و386 و387 و388 و430 من الإجراءات الجنائية والمادة 154 من قانون الشغل .

فإننا نلتمس من عدالة محكمتكم مايلي :

الحكم ببراءة موكلي التالية أسماءهم من التهم المنسوبة إليهم :

السالكة منت حامد

اخديجة منت امبارك

امنة منت عبد الله

احمد ولد الزايد

وشكرا

تحت كل التحفظات

ذ/ عبد الله ولد البشير

9. مايو 2013 - 9:04

أحدث المقالات

كتاب موريتانيا