يا سعادة الدكتور إدريس المحترم مواد القانون لا تسقط سهوا،
ردا علي ما أثاره الدكتور إدريس ولد حرمه ولد بابانا المحترم المستشار القانوني للوزير الاول حول موضوع عدم فقدان النائب البرلماني لمقعده في حالة استقالته من حزبه يوم الأحد 05 يناير2013 في موقع صحراء ميديا والذي اعتبر أن ما جرى إنما هو خطأ مطبعي وقع سهوا.
فقد فاجأني ضعف التأسيس القانوني الذي استند عليه هذا التصريح وهذا ما جعلني أقوم بهذا الرد الذي أرجو أن يفتح المجال لفقهاء القانون الدستوري والمحامين لكي يشبعه نقاشا حتي تكون الصورة واضحة عند الرأي العام الوطني و سيكون الرد من خلال مايلي :
1- حيث ذكر الدكتور الفاضل أن الفقرة سقطت من المادة المنشورة بالجريدة الرسمية في عددها رقم 1262 بتاريخ 30 ابريل 2012 وان سبب ذلك عائدا إلي خطا مطبعي ورد في قرار المجلس الدستوري رقم 005/2012 . حيث انه للرد علي هذه النقطة نقول للدكتور الفاضل المستشار القانوني للحكومة مايلي :
إن فقرات مواد القانون لا تسقط سهوا ولكن يتم تعديلها أو إلغاءها حسب ما ورد في الدستور وذلك حسب المواد 67 و62 وإذا كانت ياسيادة الدكتور قد سقطت سهوا في الجريدة الرسمية فلماذا لا تسقط سهوا من كتاب المدونة الانتخابية – طبعة 2013 – حيث وردت المادة 22 من القانون رقم 2012/029 الذي يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 91/ 028 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991 المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الصفحة رقم 166 ولم تنص أو حتي تشير إلي فقدان النائب لمقعده في حالة استقالته من حزبه حيث نصت علي انه :
(( تتم الترشحات باسم الأحزاب السياسية المعترف بها قانونا . يجب أن تحرر التصريحات بالترشيح علي راسية الحزب السياسي ويجب أن توقع من قبل المترشحين أنفسهم بحضور الممثل المحلي للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وتتضمن : 1- الصفة المعطاة للائحة عند الاقتضاء
2- أسماء وألقاب وأعمار ومساكن المترشحين
3- اسم الممثل المدعو بالوكيل
علي كل مترشح لانتخابات النواب أن يودع الخزينة العامة كفالة بمبلغ 20.000 أوقية و لا ترد هذه الكفالة إلا للمترشحين أو اللوائح التي حصلت علي أكثر من 5% من الأصوات المعبر عنها ))
2- يا سيادة الدكتور ذكرت أن الخطأ يعود إلي المجلس الدستوري ...سيادة الدكتور لقد درسنا في السنة أولي قانون أن قرارات المجلس الدستوري لا تقبل الطعن وذلك حسب المادة 87 من الدستور لأنها تتمتع بقوة الشي المقضي به ومن ثمه لا يمكن الرجوع فيها ولو كانت سهوا فباب السهو نعرفه في باب الصلاة عند الاخضري ولكننا لم ندرسه في القانون وهذا قد يكون تقصير منا أو ضعف في تجربتنا المهنية.
3- سيادة الدكتور قلتم في تصريحكم أنه فور نشر القانون المعيب قام المجلس الدستوري بالتصحيح المطلوب، وأعيدت الفقرة إلى مكانها.
سيادة الدكتور إدريس وأنت العارف بالقانون الدستوري من المعروف إن القوانين النظامية تقدم للمجلس قبل إصدارها وذلك للبت في مطابقتها للدستور المادة 86 من الدستور فكيف إذن يقوم المجلس الدستوري بتصحيح قانون معيب بعد نشره ؟ و هو المجلس الوحيد الذي لا يمكن أن يصدر أي قانون نظامي دون إعلانه انه دستوري المادة 67 من الدستور .
فالقانون الذي نناقش قانون نظامي والمجلس لا يمكن أن تحال إليه القوانين النظامية إلا عن طريق الوزير الأول وذلك حسب المواد 17 و20 من الأمر القانوني رقم 04/92 الصادر بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري.فهل اتبعت هذه المسطرة في هذا الخطأ المطبعي أو السهوي ؟
والمسالة الاخري التي أحب أن أشير إليها وهي هل اتبع في هذا الخطأ المطبعي السهوي مساطر تعديل القوانين النظامية المنصوص عليها في المادة 67 من الدستور وهي مساطر معقدة وطويلة ؟ أم ؟ لا.
انطلاقا مما تقدم يا سيادة الدكتور المحترم فإن مواد القانون لا يمكن تعديلها أو إلغاءها إلا عن طريق الإجراءات القانونية السليمة ويكون طلب تلك التعديلات عن طريق الحكومة أو البرلمان حسب المادة 62 من الدستور وبعد أن تتم المصادقة عليها من طرف السلطة التشريعية وبدون تلك الإجراءات السالفة الذكر لا اعتقد أن تصحيح الأخطاء الإملائية أو المطبعية أو السهوية تصحح مواد القانون النظامية وهنا أحيل الأمر إلي المختصين .
وبالتالي فان الترحال السياسي حسب وجهة نظرنا تمت مكافحته جزئيا وبقي البرلمان بمناي عن ذلك إذا لم يتم تعديل المادة 22 من القانون النظامي للنواب والتي أصبحت حيز التنفيذ حسب المادة 60 من الدستور لأنه تم نشرها في الجريدة الرسمية في العدد 1262 الصادر بتاريخ 30 ابريل 2012 وتم إصدارها مع التعديلات التي أجريت علي هذا القانون من طرف رئيس الجمهورية حسب المادة 70 من الدستور وبالتالي فان تعديلها لا يمكن أن يكون إلا عن طريق البرلمان وليس عن طريق إدارة التشريع والترجمة .
وفي الأخير فأنني أوكد للجميع أن هدفي من إثارة هذا النقاش القانوني هو غيرتي علي هذا الوطن والدفاع عن القانون الذي بدونه تتحول حياتنا إلي فوضي وقد ناقشت هذا الموضوع من معطيات قانونية يعرفها الجميع وأنا أخر من علمها. وأقول انه ليس هدفي الإساءة لأحد أو البحث عن عيوب الآخرين فانا لا انتمي لاي حزب سياسي ولا أناقش هذا الموضوع من خلفية سياسية وإنما أناقشه من خلفية قانونية ومهنية بحتة .