مقدمة :
كثر اللغط في اليومين الماضيين حول الإطار القانوني للمجتمع الموريتاني للمعلومات، و في سبيل اظهار النواقص و الأخطاء على هذا القانون، و من خلال الواجب الذي يمليه الضمير، و تمليه أخلاقيات المهنة بصفتي معني بمجال برامج نظم التسيير
و من خلال صفتي كمواطن موريتاني مختص في حماية نظم المعلومات حاصل على شهادة بتقدير جيد جدا من مركز فرنسي للتكوين عن بعد، خاضع للرقابة البيداغوجية لوزارة التعليم الفرنسي، فإنني أرتأيت تقديم بعض الملاحظات حول هذا القانون و بعض الإختلالات فيه، انطلاقا من حساسية و خطورة و فنية مجال تدخله.
و لكي لا أطيل عليكم، هذه ملاحظاتي بشكل عملي مع تحديد المادة موضوع الملاحظة، مع التنبيه على أن المواد المسكوت عنها لا تشكل بالنسبة لي ثغرات في هذا القانون :
الملاحظات :
قانون مجتمع المعلومات
حول المعاملات الألكترونية
الفصل الأول :
القسم الأول : تعريفات
بقيت الكثير من التعريفات التي كان يجب تقديمها،
البريد الألكتروني ليس رسالة، كان حريا أن يعرف بالشكل التالي :
نظام معرف بعنوان ثابت يمكن من خلاله تخزين و إرسال و استقبال رسائل (تتضمن) نص أو صوت أو صورة .. إلخ.
القسم الثاني:
المادة 3
تحتاج لإضافة اتاحة الطباعة قبل و بعد الارسال كذلك حق امكانية التعديل طبقا للقانون الدولي للمعلومات.
الفصل الثاني :
القسم الأول :
المادة 19 ناقصة :
في حالة الشخصية المعنوية يجب تحديد اسم الشخص المكلف بتسيير الملف الشخصي للزبون، و كذلك معلوماته المهنية من رقم هاتف مهني، و عنوان المكتب و صفته الادارية التمثيلية و كذلك إجبارية استبدال تلك المعلومات بشخص آخر متاح في حالة غياب الشخص الأول.
المادة 24 ناقصة :
يحظر ارسال اشهار لشخص لم يقبل مسبقا بتلقي اشهار من الجهة المرسلة،
يجب أن يتوفر رابط يسمح له بإلغاء اشتراكه بلاشهار الموجه له.
الفقرة الأخيرة من المادة 24 منافية تماما لعمل سيرفيرات ارسال الاشهارات، حيث ترسل من جميع انحاء العالم عن طريق حساب ارسال تلقائي "مجهول" غير قابل للرد عليه، خصوصا ان الفقرة ذكرت "هوية شخص" و لم تقل "مصدر الرسالة" بمعنى آخر "عنوان الموقع و النطاق" الذي يرسل منه الاشهار.
القسم الثاني :
المادة 27 :
الفقرة الأخيرة تحتاج لإضافة : للاطلاع عليها و سحبها، و تخزينها لديه، إذ أن الإطلاع وحده يمكن ان يوفر مع منع السحب في المجال الاكتروني، و هذا له مخاطر كبيرة.
المادة 42 :
أن يضمن نفاذ المتعاقد معه اليها من خلال حساب اشتراك الكتروني ـ مجاني أو تجاري حسب الحاجةـ يسمح بذلك، (تعليل : الخدمة فنية و ألكترونية، لذلك الولوج الى تلك المعلومات يجب أن يكون بنفس الوسائط التي توفر بها الخدمة).
القسم الثالث :
المادة 45 :
مادة غامضة و غير مفهومه.
المادة 47
يجب أن تقتصر على السلطة القضائية. من يخولهم القانون ذلك يجب أن يمروا بالسلطة القضائية.
المادة 53 :
الشرط 5 : سحب المعلومات يجب أن يمر عبر القضاء لا عبر السلطات الإدارية.
المادة 60 :
أسكت عن وجود السلطة الإدارية لأن توجيه الرقابة من اختصاصها، لكن إعطاءها المعلومات يجب أن يتم من خلال اذن قضائي.
المادة 65 :
اقتصار امكانية الطلب على السلطة القضائية.
المادة 67 :
مبهمة و متناقضة مع مبدأ تجميع الأدلة.
الفصل الثالث :
المادة 76 :
تضيع حق المستخدم في المحافظة على بياناته وقتا أطول، يجب أن تحفظ البيانات ما دام المستخدم مشترك في الخدمة، و 5 سنوات بعد الغاء اشتراكه.
أقترح اضافة فقرة اخرى ، و هو في حال تحول مهمة تسيير المعلومات و حفظها من مؤسسة الى أخرى فإن إجبارية و شروط حفظ المعلومات و البيانات تتحول أيضا إلى الجهة الأخرى.
قانون معالجة البيانات :
أعقتد أن سلطة معالجة البيانات يجب أن يكون لها دور رقابي على تراخيص استخدام البرامج خصوصا برامج التسيير، و أن تتأكد من استخدام تلك البرامج بحسب شروط الاستخدام المحددة من قبل المؤسسات التجارية التي تبيع هذه البرامج حفاظا على حقها و حفاظا كذلك على حق المستخدم لهذه البرامج م الضياع، إذ أن البرامج المقرصنة دئما ما توفر معها الفيروسات.
المادة 19 إلى المادة 24، تعتبر مواد خطيرة جدا، خصوصا ما يتعلق منها بالسماح بنقل بيانات أشخاص الى بلدان أخرى، دون استشارة الشخص أو اذن قضائي، أعتقد أن هذه المواد كارثية على خصوصيات الناس. لا يجب تمرير هذه المواد على الإطلاق. و لا يجب تخويل سلطة حماية البيانات رخصة السماح بنقل البيانات الشخصية للخارج دون اذن قضائي أو تصريح شخصي بحضرة السلطة المذكورة.
القضاء و الشخص المعني هم من يجب أن يحق لهم فقط ذلك.
المادة 40 :
الشرط الخامس : تحذف عبارة "و عند الإقتضاء"
المادة 47 :
الأجل المحدد للإثبات طويل جدا. اقترح أن يكون فقط 10 أيام.
المادة 52
الشرط الرابع، مناقض تماما لمبدأ حظر معالجة بيانات ذات طابع عرقي أو إثني او جهوي أو سياسي، أو ديني أو انتماء نقابي أو صحة أو حياة الشخص الجنسية.
هذا الشرط يجب أن يلغى تماما، و المرسوم المذكور يجب أن يقتصر على بقية الشروط المذكورة في المادة.
المادة 55 :
إذا لم يبت في طلب التصريح فيجب أن يعتبر مرفوضا. أعتقد أن هذا أنسب و أكثر أمان. لأن السلطة قد تخطأ و قد تنسى و في هذه الحالة قد تكون النتيجة كارثية لذلك لا يجب أن يكون مثل طلب ترخيص انشاء حزب سياسي أو القيام بنشاط ما. هذه معلومات الناس و حساسة جدا، و الإذن يجب أن يكون مكتوبا، و عدم الرد على الطلب لا يمكن أن يكون إذنا.
التشفير :
المادة 19 :
تصحيح الوضعية عام واحد ابتداءا من إنشاء الخلية بدلا من دخول القانون حيز التنفيذ، لأن انشاء الخلية قد يأخذ وقت.
قانون السبرانية :
المادة 17 :
أعتبر أن الفقرة الأولى من هذه المادة تفتح الباب للسلطة الرقابية للنفاذ لمعلومات الشخص على جهازه الخاص، حين تتحدث عن امتلاك شخص ما لصور أو افلام أو مقاطع إباحية، بحيث لا يمكن فنيا إثبات هذه الواقعة سوى بالنفاذ للمعلومات من خلال التوصل المباشر بجهاز الشخص المعني. و هذا مخالف لمبدأ احترام خصوصيات الناس.
حتى أن المادة لم تقل بثبوت إمتلاك أو بالإبلاغ عن إمتلاك، و إنما قالت بمجرد امتلاك تلك الأشياء المذكورة و المنصوص عليها في العقوبة.
المادة 52 :
يجب حذف "السلطة الإدارية" فقط السلطة القضائية.
هذا القانون لم يذكر كيفية تجميع الأدلة و طريقة الحصول عليها، لتحديد الجناية، و أعتقد أن هذا خلل كبير في القانون يجب أن يرجع له.
لم يحدد العقوبات المترتبة على نسخ البرامج التجارية المحفوظة الحقوق والمملوكة من طرف شركات لم تصرح بامكانية استخدامها بصورة مجانية، أو دون الرجوع اليها، و من هنا يكون هذا القانون اهمل جانبا مهما من جوانب حماية المعلومات و الملكية الفكرية في مجال المعلومات.
لم يحدد العقوبات المترتبة على إدخال فيروسات في أنظمة معلومات لغرض اتلافها، فليس بالضرورة أن يكون الإتلاف من خلال النفاذ المباشر للمعلومات.
قواعد الإجراءات المشتركة :
على العموم أي إجراء سحب للمعلومات سواء من السلطات الإدارية أو الأمنية يجب أن يشترط إجبارية مروره عبر إذن قضائي أو عبر وكيل الجمهورية.
خلاصة :
في الواقع القانون ضروري و هام يمليه مستوى توسع المجتمع الموريتاني للمعلومات، و يجب أن تتم المصادقة عليه مع بعض التعديلات الضرورية و التي تحفظ حق المعلومات.
مقترحي :
أقترح أن يمر هذا القانون على خبراء في مجال التقنيات الجديدة، و خاصة الئك المختصين الذين شاركوا معي في ورشة التقنيات الجديدة في لقاء الرئيس و الشباب، أعتقد أنهم سينظرون للموضوع بكثير من التريث و يحتاطون لجوانبه كافة.