يمكن تعريف مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات بأنّه مبدأ بمقتضاه لا يشكل أيّ فعل أو امتناع جريمة إلا إذا نص المشرع على أنّ ذلك الفعل أو الامتناع يشكل جريمة ويكون النص على ذلك وقع من المشرع قبل ارتكاب الفعل بطريقة صريحة وواضحة كما أنّه انطلاقا منه لا يمكن أن يعرض أيّ شخص لأي عقوبة
لم ينص عليها القانون وفي نفس الظروف Raymond Guillien - Jean Vincent et d’autres Lexique des termes juridiques p 333 وبموجبه في النظم القانونية في الدول المتقدمة تحدد الجنايات والجنح وعقوباتها بمقتضيات قانونية أمّا المخالفات فيمكن أن تحّدد هي وعقوباتها بمقتضى مراسيم وهذا ما كرّسته المادة:111 -2 من المدونة الجنائية الفرنسية(Code pénal Prat édition 2011 p 3) وهذا ما نجد صدى له في الدستور الوطني الذي نصت النقطة الرابعة من المادة: 57 منه على أنّ تحديد الجنايات والجنح وعقوباتهما من اختصاص البرلمان أي التشريع ويعتبر هذا المبدأ من الجيل الأول من الحقوق التي تمّ الاعتراف بها مبكرا في العصر الحديث عبر إعلان الثورة الأمريكية والثورة الفرنسية