الذهب والذاهب للحاكم وفتوى الفتوى والمظالم بالحكم للحاكم والكل ملك لله الحاكم ؟!...
سؤال الفتوى لأهل الذكر، يقول الحق جل وعلا:{ فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمونْ}. بعد ما يقرأ الإنسان العادي مثلي الفتوى الأخيرة الصادرة عن المجلس الأعلى للفتوى والمظالم
لا يملك من نفسه إلا أن يتساءل سؤال استفتاء ومرة أخرى عن الطبيعة والتكيف الشرعي للذهب (الركاز) والمعادن (الحديد والنحاس) والمعادن النفيسة والصيد(السمك) وبناءاً على ما قررته الفتوى لمن يعود ملكهم حقيقة وهل فيهم الزكاة ؟ وأين حقوق الفقراء؟، أو الزكاة فقط في الذهب المكتشف أخيراً، وفتوى الزكاة لا تتعلق إلابه ؟ ومن المسئول عن زكاتهم؟ وأين هي حقوق الفقراء في زكاة ذهب شركة (تازيازت) و حديد الشركة الوطنية للصناعة والمناجم(اسنيم) وشركات النحاس والصلب والأسمنت وشركات الصيد الصغرى والكبرى؟!
والفقهاء قد حددوا وعاء الزكاة والأموال التي تجب فيها الزكاة كما بينتها سنة رسول الله-صلى الله عليه وسلم- وهي: الماشية والزروع والثمار، والذهب، والفضة، وعروض التجارة والمعدن، والركاز.
وقد أجمع أغلبهم على أن الأموال الخاضعة للزكاة لا تقتصر على ما كان معروفا في عهد النبوة والعهد الراشدي بل يضاف إلى ما سبق كافة أنواع الأموال التي استجدت في العصر الحاضر مثل الأوراق النقدية والأوراق المالية كالأسهم والسندات، وكذلك المستخرجات من الأرض والبحر، والإيرادات المكتسبة من العقارات المؤجّرة ونحوها.
وفقهاء الاقتصاد يقسمون زكاة المال إلى قسمين :
1 - زكاة الأصول الرأسمالية (الثروات) وتشمل:" الثروة الحيوانية (الأنعام )، الثروة النقدية، الثروة التجارية (عروض التجارة )، الأوراق المالية ( الأسهم والسندات )"
2 - زكاة دخول الأصول الرأسمالية وتشمل:" الثروة الزراعية، الثروة المعدنية والبحرية، المنتجات الحيوانية، المستغلات، الرواتب والمهن الحرة"، ويمكن اعتبار زكاة الفطر وإن كانت تختلف عن زكاة الأموال قسما ثالثا للزكاة.
وحسب علمي المحدود بأدلة الكتاب والسنة التي قرأت فإن الزكاة الركن الثاني من أركان الإسلام والفريضة المغيبة لازمة في كل ما يصح تموله، وجمعها وتوزيعها من مسؤولية الحاكم، واستخراج حق المستحقين لها من عهدته ومن أمانة الدين المناطة برقبته، وأساس العهد والعقد بينه وبين أفراد رعيته، قال تعالى:{ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهو عن المنكر}. وقد وردت أدلة وجوب الزكاة في الكتاب والسنة عامة للجميع المال ومفصلة لأنواعه ومقادير الأنصبة في كل نوع من الأنواع وزمان ومكان إخراجه على النحو الآتي:
أولاً: فمن القرآن :قال تعالى: {وَأَقِيمُواْ الصلاة وَءَاتُواْ الزكاة وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ} (سورة البقرة، الآية 43).
وقال:{وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُواْ الصلاة وَءَاتُواْ الزكاة} (سورة البقرة، الآية 83).
وقال:{وَأَقِيمُواْ الصلاة وَءَاتُواْ الزكاة وَمَا تُقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ} (سورة البقرة، الآية 110).
وقال:{وَأَقَامَ الصلاة وَءَاتَى الزكاة وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ} (سورة البقرة الآية 177).
وقال:{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ الصلاة وَءَاتُواْ الزكاة ..} (سورة النساء، الآية 77).
وقال:{… الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصلاة وَيُؤْتُونَ الزكاة وَهُمْ رَاكِعُونَ…} (سورة المائدة، الآية 55).
وقال:{…وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزكاة وَالَّذِينَ هُم بِئَايَاتِنَا يُؤْمِنُونَ} (سورة الأعراف، الآية 157).
وقال:{فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصلاة وَءَاتَوُاْ الزكاة فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ…} (سورة التوبة، الآية 11).
وقال:{الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُواْ الصلاة وَءَاتَوُاْ الزكاة…} (سورة الحج الآية 41).
وقال:{وَأَقِيمُواْ الصلاة وَءَاتُواْ الزكاة وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ …} (سورة النور، الآية 56).
وقال:{الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصلاة وَيُؤْتُونَ الزكاة وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ} (سورة النمل، الآية 3، وسورة لقمان، الآية 4).
وقال:{… وَأَقِمْنَ الصلاة وَءَاتِينَ الزكاة وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ …} (سورة الأحزاب، الآية 33).
وقال:{… وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لاَ يُؤْتُونَ الزكاة وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ} (سورة فصلت الآية 7).
وقال:{… وَأَقِيمُواْ الصلاة وَءَاتُواْ الزكاة وَأَقْرِضُواْ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا …} (سورة المزمل، الآية 20).
وقال:{وَيُقِيمُواْ الصلاة وَيُؤْتُواْ الزكاة وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} (سورة البينة، الآية 5).
والزكاة جاءت في القرآن الكريم مقرونة بالصلاة في ثمانية وعشرين موضعا وهذا دليل على كمال الاتصال والترابط بينهما، ونجد أيضا أن الصلاة في كثير من الآيات جاء ت مقرونة بالإيمان أولا، وبالزكاة ثانيا؛ وتارة يقرن الثلاثة بالعمل الصالح، وهو الترتيب منطقي الدال دلالته الشرعية على ترابط الأحكام ونقض الإيمان بترك بعضها.
ثانيا: وفي السنة: عن عكرمة بن خالد أن رجلا قال لعبد الله بن عمر ألا تغزو؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ». أخرجه البخاري وغيره .
ـ عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال: «إِنَّكَ تَأْتِى قَوْمًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ بِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَا لِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ».أخرجه: البخاري (1/352) ومسلم وأصحاب السنن.
وهذه النصوص وغيرها من السنة الصريحة الصحيحة تدل دلالة قاطعة على أن الزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام التي لا يتم الإسلام إلا بأدائها فإن أداها من هي واجبة عليه طواعية واختيارا فذلك؛ وإلا وجب على الحاكم أخذها بكل الوسائل كما فعل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته أبو بكر رضي الله عنه -في القصة التي أخرجها البخاري (2/91) وغيره- وإيصالها إلى مستحقيها.
وموافقة جميع الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانعي الزكاة هو الإجماع الذي لا مخالف له على وجوب الزكاة، وكون تاركها واقعاً في ناقض من نواقض الإسلام.
وقال الكاساني"إن الله تعالى قد أنعم على الأغنياء وفضلهم بصنوف النعمة والأموال الفاضلة عن الحوائج الأصلية وخصهم بها فيتنعمون ويستمتعون بلذيذ العيش وشُكْرُ هذه النعم فرض عليهم عقلا أداء الزكاة إلى الفقير".كتاب "بدائع الصنائع" (2/811).
فيا أيها الفقهاء الموقعون عن الله، يا فقهاؤنا في المجلس الأعلى للفتوى والمظالم وكما تعلمون فإن الله قد أخذ عليكم الموثق لتبينن، للناس ولا تكتمون، قال تعالى:{ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه}، وأمرنا نحن أن نسألكم، يا أهل العلم والفقه فقال:{ فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}، وذلك لأن أهل الذكر هم أهل المعرفة بالأحكام الشرعية والقضايا الفقهية والخشية من الله في بيان أحكامه والتوقيع عن الله ونبيه، قال تعالى:{ ذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء}لما يملكونه من العلم والفقه، بربوبيته وحضوره وحاكميته وعهده للعلماء بالبيان والنصح.
والمفتي هو العارف بالفقه الذي هو: معرفة الأحكام الشرعية وبأدلتها التفصيلية كالكتاب والسنة والإجماع، وفقه ذلك ومورده فمن كان كذلك فهو الفقيه المفتي، وأما من لم يكن كذلك ولم يعرف من الفقه إلا بعض الأحكام الفروعية المقطوعة عن أدلتها وقواعدها، أو بعض الأدلة اليسيرة فليس بفقيه ولا له التصدر للفقه والفتوى، والواجب عليه حينها التعلم وسؤال العلماء لمعرفة الحكم الشرعي للقضايا الجزئية التي تواجهه، وظني أن أغلب أعضاء المجلس الأعلى هم من الصنف الثاني.
ذلك أن الفتوى عند الفقهاء ما هي إلا ضرب من ضروب الاجتهاد وقمم الفقه والذي يعتبر من أعظم مميزات الشريعة المحمدية ومحاسن الدين الإسلامي وخصائصه، وذلك لما تتيحه ممارسة الفقه والتفقه من حرية التفكير المنضبطة الأمر الذي أنتج لنا هذا الكم الهائل من التراث الفقهي الإسلامي المقدر بملايين الصفحات من الكتب الفقهية، والفكرية والتي هي ثمرة بذل الفقهاء جهدهم في فهم نصوص الكتاب والسنة .
والاجتهاد الذي هو: أعلى مراتب إعمال الفكر والرأي وتأمل العلوم والبحث فيها للوصول إلى حقيقة الحكم الشرعي، كذلك هو الذي أوجد لنا أيضاً الأرضية الخصبة لنشوء العلوم الإنسانية والطبيعية في العصور الإسلامية الزاهرة. فالاجتهاد الذي هو بذل الوسع واستفراغ الجهد والطاقة في الوصول إلى معرفة الحكم الشرعي في دقائق المسائل العملية وبالوسائل الشرعية المتاحة ووفق ضوابط المعينة والشروط المحددة عند العلماء والتي يجب أن تكون متحققة في فقهائنا من مثل:
1- العلم بالقرآن الكريم حفظاً وتدبراً وفهما، ومعرفة تاريخه وناسخه ومنسوخه وخاصه وعامه ومحكمه ومتشابهه، ومطلقه ومقيده.
2- العلم بالسنة النبوية، وروداً ودلالة، وآثار الصحابة، ومكانتها من السنة، وآثار وشروح التابعين للسنة ودورها في منظومة التشريع.
3- إتقان اللغة العربية وقواعدها ، وشواهدها، وشواردها، وصرفها وأساليبها.
4- معرفة المسائل المجمع عليها بين العلماء والفقهاء تفصيلا وأدلة كل فريق.
5- معرفة أنواع وأسباب اختلاف العلماء وأدلتهم التي اعتمدوا عليها وداروا معها.
6- إتقان علم أصول الفقه، وموارد أدلته وقواعده، ومعرفة الفرق بينها وبين قواعد الفقه، وكذا القواعد الشرعية العامة وقواعد الفضائل والأخلاق.
7- إتقان علم القواعد الفقهية وضوابط الفرعية للمسائل الفقهية في المذاهب الفقهية المتبوعة، وتلك التي تعتبر لا أتباع لها ولكن أقوالها مبثوثة في بطون الكتب .
8- القدرة الفائقة على فهم الدليل واستيعابه وإدراك للمدلول وعلى الاستنباط والتنزيل والفهم الصحيح، المحقق لمآلات الأحكام ومقاصد الشرع.
9- اكتساب وتحقيق ملكات التقوى وأسباب الصلاح والورع والرغبة العلمية والجادة في الوصول إلى الحق وترجمة ذلك بالتجرد التام لله والإنصاف لأحكامه ولعباده، بحيث لا يبتغي بعلمه وعمله إلا وجه الله والدار الآخرة، والله يقول:{إلا من أتى الله بقلب سليم}.
فمن حقق وتحققت فيه وتوفرت هذه الشروط حق له التصدر للإفتاء ويحق له الاجتهاد، وليكن في علمنا جميعاً أن أعظم وأكثر وأهم تلكم الشروط والعلوم: القرآن والحديث وعلم الأصول والفقه والقواعد الفقهية وعلوم الحديث والقرآن، لا يحصلها ويتقنها إلا من تلقاها بالدراسة والتمحيص على يد العلماء الشيوخ المتقنين، وفي محاظرنا ومدارسنا وجامعاتنا يندر المتخصصون المتقنون لأغلب تلك الفنون، والمعلوم ضرورة أن تلكم الفنون لا يكفي فيها التعلم الذاتي ، وبعضها لا وجود لتدريسه في تاريخ محاظرنا وعند فقهائنا.
وما من شك في أن حصيلة الأحكام الفقهية المستنبطة بالاجتهاد ستكون متنوعة وربما متباينة وذلك لتعدد أوجه الدليل ومدلول ألفاظه وطبيعة وخصوصيات لغة الخطاب والادلة الشرعية المستنبطة منه والأحكام المستخرجة، وكذلك مستويات الاستطاعة العلمية عند الفقيه لفهم الدليل، والقدرة على تنزيله على المدلول، أي الأحداث والوقائع والدوران مع أسبابها وعللها ؟!.
والمسائل الفقهية المستنبطة منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه فإن العلماء الباحثون واجدون من تلكم الأحكام والفقهيات المجمع عليها و الكم الهائل من المسائل التي لا خلاف عليها بين العلماء، والتي يقدرها بعضهم بعشرين ألف مسألة، وبعضهم يعدها بأكثر من ذلك، وأما المسائل الخلافية بين العلماء،فهي كثيرة كذلك، ومن أظهر أسباب وجودها عندهم :
1- تعدد أوجه الدليل وتباين أسباب الحوادث واختلاف آثارها في البيئات من تأثير وإيجاد للمنافع ومضار، وغاية الأحكام جلب المنافع ودفع المضار .
2- عدم وصول الحديث المبين للدليل(القرآن) أو الدليل في ذاته(السنة) للعالم . 3 – عدم معرفة بعض العلماء بالحديث، أو اعتقاده في الحديث أن سنده ضعيف، أي أن الحديث لا يثبت عنده، والحديث المتكلم فيه لا يصلح دليلاً لتأسيس حكم.
4- أن يظن العالم أن ذلك الحديث لم يرد في هذه المسألة، أو خاص بتلك الأخرى لا ينتقل مدلوله لغيرها.، وعنده اما ضعف أو اضطراب من الحديث سقط الاحتجاج به
5- اعتقاد العالم أن هذا الدليل من الحديث أو ذاك منسوخ.، أو مخصص، أو مقيد بكذا أو على كذا من المسائل والأحكام الشرعية .
أحكام الركاز والمعدن : الرِّكَازُ بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاي مَأخُوذٌ مِنْ الرَّكْزِ بِفتحِ الرَّاءِ، يُقال: رَكَزَهُ يَرْكُزُهُ: إذا دفعه فهو مركوزٌ وهذا متفق عليه. قال مالك والشافعي: الركاز دفن الجاهلية. وقال أبو حنيفة والثوري وغيرهما: إن المعدن ركاز، واحتجَّ لهم بقول العرب: أركز الرجل، إذا أصاب ركازاً، وهي قطع من الذهب تخرج من المعادن. وخالفهم في ذلك الجمهور، فقالوا: لا يقال للمعدن: ركازاً، بحَدِيثِ أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ" رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ. ففرق بَيْنَهُمَا بالعَطْف، فدل ذلك على المغايرة، وخص الشافعي الركاز بالذهب والفضة، وقال الجمهور: لا يختص، واختاره ابن المنذر. نيل الأوطار (4/526).
قال مالك: "الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي سمعت أهل العلم يقولون: إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية، ما لم يُطْلَب بمال، ولم يتكلَّف فيه نفقةٌ، ولا كبير عمل، ولا مؤونة. فأما ما طلب بمال، وتُكُلِّف فيه كبير عمل، فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز. الموطأ (1/249).
معنى المعدن وشرط زكاته فيه عند الفقهاء: المعدن: مشتق من عَدَنَ في المكان، يَعْدِن عُدُوناً، إذا أقام به إقامة، ومنه قوله تعالى: {جَنَّاتِ عَدْنٍ}التوبة: 72؛ لأنها دار إقامة وخلود.
وقد اختلف العلماء في المعدن الذي يتعلق به وجوب الزكاة. فذهب أبو حنيفة: إلى أن الوجوب يتعلق بكل ما ينطبع ويذوب بالنار، كالذهب والفضة والحديد والنحاس.
أما المائع، كالقار، أو الجامد الذي لا يذوب بالنار، كالياقوت، فإن الوجوب لا يتعلق به، ولم يشترط فيه نصاباً، فأوجب الخمس، في قليله، وكثيره.
وقصر مالك، والشافعي، الوجوب على ما استخرج من الذهب والفضة، واشترطا -مثل أحمد- أن يبلغ الذهب عشرين مثقالاً، والفضة مائتي درهم، واتفقوا على أنه لا يعتبر له الحول، وتجب زكاته حين وجوده، مثل الزرع. راجع: المغني (2/615)، والفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (3/1854)، وفقه السنة (1/281).
ويجب فيه ربع العشر عند الشافعية والمالكية والحنابلة، وفي الركاز الخمس بالاتفاق. الفقه الإسلامي وأدلته (3/1854).
وذهب أحمد: إلى أنه كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها، مما له قيمة، مثل الذهب، والفضة، والحديد، والنحاس، والرصاص، والياقوت، والزبرجد، والزمرد، والفيروزج، والبلور، والعقيق، والكحل والزرنيخ، والقار القار: أي الزفت، والنفط: والذي هو مادة تستخرج من الأرض في القديم تطلى به الإبل من الجرب، وهي أيضاً مادة قابلة للاشتعال، فاشتق اسم النفط في عصرنا منه.-والكبريت، والزجاج، ونحو ذلك.
واشترط فيه، أن يبلغ الخارج نصاباً بنفسه، أو بقيمته.
ومصرفه مصرف الزكاة عندهم. وعند أبي حنيفة مصرفه مصرف الفيء. فقه السنة (1/281).
مشروعية الزكاة فيهما: الأصل في وجوب الزكاة في الركاز والمعدن: ما رواه الجماعة عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" العجماء جرحها جب أي إذا انفلتت بهيمة فأتلفت شيئاً فهو جبار، أي هدر.والبئر جبار،- والبئر جبار: معناه إذا حفر إنسان بئراً فتردى فيه آخر، فهو هدر-والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس". البخاري (2/545) رقم (1428)، ومسلم (3/1334) رقم (1710).
قال ابن المنذر: لا نعلم أحداً خالف هذا الحديث، إلا الحسن، فإنه فرق بين ما وجد في أرض الحرب وأرض العرب، فقال: فيما يوجد في أرض الحرب الخمس، وفيما يوجد في أرض العرب الزكاة. المغني (2/610).وقال ابن القيم:"وفي قوله:" المعدن جُبار" قولان: أحدهما: أنه إذا استأجر من يحفر له معدناً فسقط عليه فقتله فهو جبار. ويؤيد هذا القول اقترانه بقوله:" البئر جبار، والعجماء جبار".
والثاني: أنه لا زكاة فيه. ويؤيد هذا القول اقترانه بقوله:" وفي الركاز الخمس"ففرق بين المعدن والركاز، فأوجب الخمس في الركاز؛ لأنه مال مجموع يؤخذ بغير كلفة ولا تعب، وأسقطها عن المعدن، لأنه يحتاج إلى كلفة وتعب في استخراجه" إعلام الموقعين (4/367).
صفة الركاز الذي يتعلق به وجوب الزكاة: الركاز الذي يجب فيه الخمس: هو كل ما كان مالاً، كالذهب والفضة، والحديد، والرصاص، والصفر، والآنية، وما أشبه ذلك.
وهو مذهب الأحناف، والحنابلة، وإسحاق، وابن المنذر، ورواية عن مالك، وأحد قولي الشافعي. وله قول آخر: أن الخمس لا يجب إلا في الأثمان: الذهب والفضة.
موضعه: لا يخلو من الأقسام الآتية:
1-- أن يجده في مَوَات، أو في أرض لا يعلم لها مالك، ولو على وجهها، أو في طريق غير مسلوك، أو قرية خراب، ففيه الخمس، والأربعة الأخماس له. راجع: المغني (2/610)، والشرح الكبير (2/591).لما رواه النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال: "ما كان في طريق مأتي -مأتي: أي مسلوك-: أو قرية عامرة، فعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فلك أي إن لم يعرف صاحبها، فهي لمن وجدها إن كان فقيراً، وإلا تصدق بها -، وما لم يكن في طريق مأتي، ولا قرية عامرة: ففيه وفي الركاز الخمس". سنن النسائي (5/44)، وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي رقم (2493).
2-- أن يجده في ملكه المنتقل إليه، فهو له؛ لأن الركاز مودع في الأرض، فلا يملك بملكها وإنما يملك بالظهور عليه فينزل منزلة المباحات، من الحشيش، والحطب، والصيد الذي يجده في أرض غيره، فيكون أحق به إلا إذا ادعى المالك الذي انتقل الملك عنه أنه له فالقول قوله؛ لأن يده كانت عليه، لكونها على محله. وإن لم يدعه فهو لواجده، وهذا رأي أبي يوسف والأصح عند الحنابلة.
وقال الشافعي: هو للمالك قبله، إن اعترف به وإلا فهو لمن قبله كذلك، إلى أول مالك.
وإن انتقلت الدار بالميراث حكم أنه ميراث، فإن اتفقت الورثة على أنه لم يكن لمورثهم فهو لأول مالك، فإن لم يعرف أول مالك فهو كالمال الضائع الذي لا يعرف له مالك.
وقال أبو حنيفة ومحمد: هو لأول مالك للأرض أو لورثته إن عرف، وإلا وضع في بيت المال. فقه السنة (1/282).
3- - أن يجده في ملك مسلم، أو ذمي، فهو لصاحب الملك عند أبي حنيفة ومحمد، ورواية عن أحمد. ونقل عن أحمد أنه لواجده، وهو قول الحسن بن صالح وأبي ثور واستحسنه أبو يوسف، لما تقدم من أن الركاز لا يملك بملك الأرض، إلا إن ادعاه المالك، فالقول قوله، لأن يده عليه تبعاً للملك، وإن لم يدعه فهو لواجده. وقال الشافعي: هو للمالك إن اعترف به وإلا فهو لأول مالك. فقه السنة (1/282-283).
القدر الواجب في الركاز والمعدن: الواجب فيه الخمس؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" العجماء جرحها جبار - أي إذا انفلتت بهيمة فأتلفت شيئاً فهو جبار، أي هدر- والبئر جبار: معناه إذا حفر إنسان بئراً فتردى فيه آخر، فهو هدر.المعدن جبار، وفي الركاز الخمس" 21 البخاري (2/545) رقم (1428)، ومسلم (3/1334) رقم (1710).، وإجماع العلماء على ذلك. انظر: المغني (2/610).
وأما الأربعة الأخماس الباقية فهي لأقدم مالك للأرض إن عرف، وإن كان ميتاً فلورثته إن عرفوا، وإلا وضع في بيت المال، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ومحمد.
وقال أحمد وأبو يوسف: هو لمن وجده، هذا ما لم يدَّعِه مالك الأرض، فإن ادعى أنه ملكه فالقول قوله اتفاقاً.
ويجب الخمس في قليله وكثيره، من غير اعتبار نصاب فيه عند أبي حنيفة، وأحمد، وأصح الروايتين عن مالك، وعند الشافعي في الجديد: يعتبر النصاب فيه انظر: المغني (2/610)، وفقه السنة (1/283).
وعلى من يجب الخمس؟ أكثر أهل العلم على أن الخمس واجب على من وجده من مسلم وذمي وكبير وصغير وعاقل ومجنون، إلا أن ولي الصغير والمجنون هو الذي يتولى الإخراج عنهما.
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على الذمي في الركاز يجده الخمس، قاله مالك، وأهل المدينة، والثوري، والأوزاعي وأهل العراق، وأصحاب الرأي، وغيرهم.وقال الشافعي: لا يجب الخمس إلا على من تجب عليه الزكاة؛ لأنه زكاة المغني (2/610)، والشرح الكبير (2/586)..
وأما المعدن لغة: من العدن وهو الإقامة، و مركز كل شيئ معدنه .
وشرعا: كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة .
و المعادن إما أن تكون جامدة تذوب و تنطبع بالنار كالذهب و الفضة و الحديد و النحاس و الرصاص و الزئبق، والركاز والمعدن واحد عند الحنفية، والجمهور على التفريق بينهما و يدل عليه قوله صلى الله عليه و سلم:" والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس" البخاري 1399. . ففرق بين المعدن والركاز.صحيح فقه السنة ص 58 / ج 2 .
وفي صحيح البخاري بَاب فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ: وَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ الرِّكَازُ دِفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ الْخُمُسُ وَلَيْسَ الْمَعْدِنُ بِرِكَازٍ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَعْدِنِ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ وَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ الْمَعَادِنِ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةً وَقَالَ الْحَسَنُ مَا كَانَ مِنْ رِكَازٍ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ فَفِيهِ الْخُمُسُ وَمَا كَانَ مِنْ أَرْضِ السِّلْمِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ وَإِنْ وَجَدْتَ اللُّقَطَةَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فَعَرِّفْهَا وَإِنْ كَانَتْ مِنْ الْعَدُوِّ فَفِيهَا الْخُمُسُ .
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ الْمَعْدِنُ رِكَازٌ مِثْلُ دِفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ لِأَنَّهُ يُقَالُ أَرْكَزَ الْمَعْدِنُ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ قِيلَ لَهُ قَدْ يُقَالُ لِمَنْ وُهِبَ لَهُ شَيْءٌ أَوْ رَبِحَ رِبْحًا كَثِيرًا أَوْ كَثُرَ ثَمَرُهُ أَرْكَزْتَ ثُمَّ نَاقَضَ وَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَكْتُمَهُ فَلَا يُؤَدِّيَ الْخُمُسَ . فتح الباري ج 3 / ص 444.
عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" العجماء جبار و البئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس". رواه الجماعة. tقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"الْعَجْمَاء جُرْحهَا جُبَار وَالْبِئْر جُبَار وَالْمَعْدِن جُبَار وَفِي الرِّكَاز الْخُمُس ".
وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" وَالْمَعْدِن جُبَار" فَمَعْنَاهُ: أَنَّ الرَّجُل يَحْفِر مَعْدِنًا فِي مِلْكه أَوْ فِي مَوَات فَيَمُرّ بِهَا مَارّ فَيَسْقُط فِيهَا فَيَمُوت، أَوْ يَسْتَأْجِر أُجَرَاء يَعْمَلُونَ فِيهَا فَيَقَع عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُونَ، فَلَا ضَمَان فِي ذَلِكَ، وَكَذَا الْبِئْر جُبَار مَعْنَاهُ: أَنَّهُ يَحْفِرهَا فِي مِلْكه أَوْ فِي مَوَات فَيَقَع فِيهَا إِنْسَان أَوْ غَيْره وَيَتْلَف فَلَا ضَمَان، وَكَذَا لَوْ اِسْتَأْجَرَهُ لِحَفْرِهَا فَوَقَعَتْ عَلَيْهِ فَمَاتَ فَلَا ضَمَان، فَأَمَّا إِذَا حَفَرَ الْبِئْر فِي طَرِيق الْمُسْلِمِينَ أَوْ فِي مِلْك غَيْره بِغَيْرِ إِذْنه فَتَلِفَ فِيهَا إِنْسَان فَيَجِب ضَمَانه عَلَى عَاقِلَة حَافِرهَا، وَالْكَفَّارَة فِي مَال الْحَافِر، وَإِنْ تَلِفَ بِهَا غَيْر الْآدَمِيّ وَجَبَ ضَمَانه فِي مَال الْحَافِر .
وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" وَفِي الرِّكَاز الْخُمُس"فَفِيهِ تَصْرِيح بِوُجُوبِ الْخُمُس فِيهِ، وَهُوَ زَكَاة عِنْدنَا .
وَالرِّكَاز هُوَ دَفِين الْجَاهِلِيَّة، وَهَذَا مَذْهَب الحنابلة وَمَذْهَب أَهْل الْحِجَاز وَجُمْهُور الْعُلَمَاء ،وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَغَيْره مِنْ أَهْل الْعِرَاق: هُوَ الْمَعْدِن، وَهُمَا عِنْدهمْ لَفْظَانِ مُتَرَادِفَانِ، وَهَذَا الْحَدِيث قال الحنابلة يَرُدّ عَلَيْهِمْ ؛ لِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنهمَا ، وَعَطَفَ شرح مسلم ج /6 ص 134أَحَدهمَا عَلَى الْآخَر، وهذا إنما هو أحد أوجه التأويل، وَالْأَصْل الرِّكَاز فِي اللُّغَة : الثُّبُوت . والمعادن: هي المواضع التي تُستَخرج فيها جواهرُ الأرض؛ كالذهب، والفِضة، والنُّحاس، وغير ذلك، واحدها معدن،النهاية لابن الأثير ج، 3، ص :83.
قال ابن الهمام: المعدِن من العدن، وهو الإقامة، يقال: عدَن بالمكان إذا أقام به، ومنه: جنات عَدْن، والمعادِن: هي الأجزاء المستقرَّة التي ركَّبها الله -تعالى- في الأرض يوم خلق الأرض، والرِّكاز: اسم للمعدِن، ويستعمل للكنز مجازًا، فتح القدير ج1، ص : 537، بدائع الصنائع ج، 2 ص: 65 .
وقال ابن قدامة: المعدن هو كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة .
ما يُؤخَذ من المعادن وزكاته: يرى الحنفية: أن كل المعادِن المستخرجة من الأرض ممَّا ينطبع بالنار، واجب فيه الزكاة، فأما المعادِن السائلة أو الجامدة التي لا تنطبعُ، فلا شيء فيها؛ وذلك قياسًا على الذهب والفِضَّة. بدائع الصنائع ج 2 ص 65، فتح القدير ج 1 ص 537.
وقصر الشافعيُّ المعدِن على الذهب والفِضة، فأما غيرُها؛ كالنحاس، والرصاص، والبلور، والياقوت، والعقيق، والزبرجد، والكحل، فلا زكاةَ فيها عنده. المهذب ج 1 ص 182.. والحنابلة يرون أنه لا فرقَ بين ما ينطبعُ وما لا ينطبع من المعادِن، فكلُّ ما يخرُجُ وله قيمةٌ الواجبُ فيه الزَّكاة.
ورأي الحنابلة لعله الراجح؛ لأن المعادِن الجارية- كالنفط والقار والكِبريت- أصبحت الآن لها قيمةٌ واستعمالاتٌ دخَلت في كلِّ الصناعات، فالواجب إخراج الزكاة فيها. وقد استدل الحنابلة على ذلك بقوله– تعالى:{ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ } البقرة الآية: 267. ولأنه معدِن؛ فتعلَّقت الزكاة بالخارج منه كالأثمان. ولأنه مالٌ لو غنِمه وجَب عليه خُمُسه، فإذا أخرجه من معدِن، وجَبت فيه الزَّكاة كالذهب.
ومن ما سبق من عرض للأدلة ونقاشها وأقوال العلماء وبيان مواردها يتبين لنا وجوب الزكاة في كل المعادن والذهب، ويتبين لنا كذلك أنها ليست بملك للحاكم كما ذهبت إلى ذلك فتوى المجلس الأعلى للفتوى والمظالم، وإنما هو وبوصفه نائب ووكيل عن الأمة في تنفيذ الأحكام والمسئول عن حسن تدبير شأنها ، والتصرف في وجبات جباية الزكاة من أفرادها ومؤسساتها وتوزيعها على مستحقيها ، وهذه هي من أعظم واجباته ومسؤولياته في الخيرات والموارد بما فيها الذهب والمعادن .