أيهما أخطر قانون الصحة الإنجابية أم قانون النوع؟ / محمد يسلم محمد محفوظ

كلاهما مخالف للشريعة يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله والقصد منهما انحلال الأخلاق وتفكيك الأسر وترسيخ الرذائل في المجتمع المسلم المحافظ
وبما أن هذا القانون المشؤوم معروض على البرلمان للمصادقة عليه فلا بد من التعليق على بعض فقراته بما سمح به الوقت :

الملاحظة الأولى: أن هذه القوانين لا تنطلق من حاجة المجتمع ولا من ثقافته وقيمه ولا تراعي خصوصيته ومحافظته ولا تحترم دستوره الذي صدره بالمرجعية الشرعية لقوانينه
الملاحظة الثانية:  أن واضعي هذه القوانين يدركون جيدا حساسيتها لدى الشعب المسلم المحافظ فلذلك يحتاجون إلى تمرير مثل هذه القوانين عبر المصطلحات الغامضة العائمة ودس بعض الألفاظ ضمن فقرات أخرى يراد التعود عليها دون مراعاة التركيب السليم وربما يكون ذلك بسبب الترجمة
والدليل على ذلك ما ورد في المادة 3 التي تقول:
"بموجب أحكام هذا القانون فإن الكلمات والعبارات أسفله تعني :1 الصحة الإنجابية :"
ثم يعرفون الصحة الإنجابية في نفس المادة بقولهم:
"تعريف بأنها حالة من الرفاه العقلي والإجتماعي للشخص الإنسان في كل ما يتعلق بالجهاز التناسلي في وظائفه وتوظيفه وليس فقط عدم وجود المرض أو العاهة ."
وهذا يعني أن القانون يعبر بالصحة الإنجابية عن تمكين كل شخص من الزنا ويعتبر ذلك حقا له لا يمكن سلبه منه بأي حال من الأحوال وقد استعاضوا كلمة الزنا بكلمة الصحة الإنجابية حذرا من الإثارة كما هو واضح من هذا التعريف
ثم إنه لا تخلو المواد من إدخال الكلمات المعبرة الواضحة في هذا المعنى
فالمادة 7 تقول "كل الأشخاص بما ذلك المراهقين والأطفال والأزواج متساوين في الحقوق والكرامة في مجال الصحة الإنجابية:.."
وتقول "... لا يمكن لأي شخص أن يسلب هذا الحق الذي يستفيد منه دون أي تمييز مبني على العمر أو الجنس أو الثراء أو اللون أو الدين أو العرق أو الحالة العائلية أو وضعية أخرى"
نلاحظ هنا أنه استخدم كلمة الصحة الإنجابية تمويها ولكنه تقدم في المادة 3 أنها الترفيه للعضو التناسلي في وظيفته وتوظيفه  والفقرة الثانية من المادة 7 تضيف أنه لا يكن أن يمنع هذا الحق (الزنا) لأي شخص مهما كان عمره أو دينه أو لونه أو حالته الاجتماعية
وفي المادة 22 يستخدم القانون كلمة العنف ومعناها  تمام الحرية للشخص في الترفيه في عضوه التناسلي(ممارسة الفاحشة)
تقول "المادة 22  تحظر الأفعال التالية وتعاقب وفق القانون:
"كافة أشكال العنف الجنسي" ومعناه أنه لا يمنع أي أحد من ممارسة الفاحشة بأي وجه
وفي الفقرة الموالية تنص على حظر الختان للمرأة مع أن الختان للمرأة لم يمنعه شرع ولا عقل ولم يثبت ضرره بل ثبت نفعه فتحريمه من تحريم ما أحل الله تعالى 
وفي نفس المادة منع "الاستغلال الجنسي بكافة أشكاله" ومعناه أن الزوجة ليست حكرا على زوجها فلا يمكن أن يستغلها جنسيا دون غيرها أو دون إرادتها فلها الحق في الترفيه للعضو الجنسي كما هو معبر عنه في تعريف الصحة الإنجابية باتخاذ الأخدان وما شاءت
هذه بعض المواد الواردة في هذا القانون
تلاحظون في المادة الثالثة في تعريف الصحة الإنجابية أن المراد بكل العبارات الواردة في القانون يراد منها ترفيه العضو التناسلي كما ورد في عبارتهم والمراد بترفيهه تمكينه من التمتع في كل الأحوال بلا قيد زواج شرعي بل إن الزواج لا يمنع منه وفي جميع مستويات العمر بل ذهب القانون إلى أبعد من ذلك أوجب تثقيف الأطفال والمراهقين وغيرهم في الصحة الإنجابية التي تعني تشغيل العضو التناسلي (الزنا) وتنص المادة 7 على أن جميع الأشخاص متساوون في هذا الحق ...دون تمييز من دين أو أسرة...
وفي المادة 6 تلاحظون منع الأمومة المبكرة مع أن القانون نص في فقرة أخرى على حق المراهقين والأطفال ومعنى ذلك منع الزواج المبكر وحماية الزنا للمراهقين والفتيات والأطفال
  وفي المادة 6 تقول:"مكافحة الإجهاض المتعمد والأمومة المبكرة"
والأمومة المبكرة معناها منع الزواج قبل البلوغ وهو خلاف شرع الله تعالى وقد يقول البعض أنه إذا ثبت الضرر فلا مانع من حظره انطلاقا من المصلحة العامة وتقديرا للمصلحة من ولي الأمر وخاصة أن الأمر من باب الجواز.
فالرد على هذا الطرح أن تقدير المصلحة لا يكون إلا من أهل الإستقامة والخبرة والعلم ومعرفة الواقع ومعلوم أن مثل هذه القوانين التي تستهدف قيم المجتمع المسلم تدفع بها جهات معادية للإسلام تحت يافطات مختلفة وذرائع متعددة وتبريرات واهية يقبلها السذج وأهل المنافع وإذا الإنطلاق من الشرع فلنجمع بين العلماء الربانيين وأهل الإختصاص الورعين وعند ذلك يكون الحكم قد أخذ مجراه الطبيعي
وأما غير ذلك فلا يمكن البناء عليه في الأحكام ولا في المصالح العامة للناس
(يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ)
الملاحظة الثالثة
أنه بتشريع هذا القانون المشئوم تصبح جميع القوانين السابقة عليه لاغية وستصبح هياكل الدولة الثقافية والقانونية والقضائية مسخرة لتطبيقه بموجب هذا القانون وخاصة أن وراءه ما وراءه
تقول المواد التالية:
"المادة 23 تمنح الوحدات الصحية الموجودة مهلة 12 شهرا من تاريخ إصدار هذا القانون من أجل مواءمة أنظمتهم مع الأحكام الواردة فيه"
"المادة 25 تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون"
هذه ليست كل المواد التي تستحق التعليق ولكن هذا ما سمح به الوقت وهي إثارة للكتاب ليساهموا... 

8. يناير 2017 - 18:29

أحدث المقالات

كتاب موريتانيا