هل ستصدر الحكومة قانونا مرتين ؟ / عبد الوهاب محمد

صرح وزير الإعلام في ختام اجتماع مجلس الوزراء أن موريتانيا بصدد سد  " الفراغ التشريعي " في مجال تنظيم المعاملات الالكترونية وكونهم سيقومون بإعداد مشروع قانوني يتعلق بهذه الناحية  وسيكون للمحرر الالكتروني نفس الحجية التي للمحرر التقليدي.

  يعتبر الإنتباه لهذا الصنف من المعاملات والتقنين فيه من أهم وآكد المسائل حيث كثر التعامل في هذا الصنف من العقود  في حين ان المتعاقد فيه بحاجة لحماية تشريعية في فضاء لا رقيب فيه ولا سلطة عليه .
تعتبر  موريتانيا من أوائل الدول العربية التي قامت بتقنين عمليات التجارة الالكترونية  بعد تونس التي نظمت هذه  المعاملات في 2000 أما موريتانيا فقد أصدرت في إطار تنظيم المعاملات الالكترونية الأمر القانوني 2006 – 031 المتعلق بأدوات الأداء والتجارة الالكترونية يتألف هذا الأمر القانوني من خمسة (5) فصول  بالإضافة لفصل تمهيدي تناول فيه المشرع تعريف بعض المصطلحات المهمة مثل الاداء عن بعد والتوقيع الالكتروني ومقدم خدمات التوقيع الالكتروني وغيرها من المصطلحات ففي الفصل الأول من هذا الأمر القانوني  تناول المشرع الإثبات الالكتروني وسلامته , حيث وسع من مفهوم الكتابة (المادة 3) وساوى بين القيمة القانونية للمحرر الالكتروني والمحرر التقليدي (المادة4 ) كما نص على الشروط الواجبة في التوقيع الالكتروني حتى يمكن الإعتداد به المواد من 6 إلى 8 كما تناول شروط الإفادة الالكترونية حتى يمكن الأخذ بها .
خصص المشرع الفصل الثاني لمقدمي خدمات التصديق الالكتروني فحدد شروط مزاولتهم للمهنة  وحقوقهم وإلتزاماتهم (المواد من 11 إلى 13).
أما الفصل الثالث فقد تناول أدوات وإجراءات الأداء الالكتروني , بينما خصص الفصل 4 لعمليات التجارة الالكترونية وأخيرا تناول الفصل الخامس من هذا الأمر القانوني المخالفات المتعلقة بوسائل الأداء وبالتجارة الالكترونية  والعقوبات المقررة لها .
وقد كانت رسالتي للماستر حول مسألة وإشكالية من أهم الإشكاليات التي يطرحها التعاقد الالكتروني وهي مسألة الإثبات .
وقد لاحظت في ختام الدراسة أنه في مورتانيا ورغم كون النص مهم إلا أنه ينقصه
التفعيل المؤسساتي خاصة أنه لن يكون لإعطاء المحرر الالكتروني حجة في الإثبات أي قيمة  في ظل عدم وجود هيئة وطنية للمصادقة الالكترونية تعنى هذه الهيئة بالتصديق الالكتروني والترخيص لمقدمي خدمات التوثيق الالكتروني وغيرها من الخدمات الأخرى فهذه الهيئة تقوم بدور الوسيط ما بين المستهلك والتاجر فالمستهلك بحاجة إلى التوثق من هوية من يتعاقد معه وحقيقة وجوده أصلا أم لا , كما أن التاجر بحاجة إلى التعرف على الشخص الذي يتعامل معه فدور الوسيط هذا  في غاية الأهمية تشجيعا لإبرام مثل هذه العقود ذات النفع المعروف حيث مكنت الشخص من   شراء ما يريد دون حاجة للسفر وبذل مزيد من الجهد والمال , كما أن إنشاء هذه الهيئة مهم لإمكانية ظهور مهنة مقدمي خدمات التوثيق الالكتروني  خصوصا أن المشرع خصص الفصل الثاني لمقدمي خدمات التصديق الالكتروني ولامعنى لوجودهم ما لم تنشأ وكالة وطنية للمصاقة الالكترونية على غرار ما فعلت كل الدول التي نظمت هذه  المسألة قبلنا وأوصي هنا بأخذ التجربة التونسية بعين الاعتبار في هذا المجال.
من ناحية أخرى ينبغي تعديل قانون الإلتزامات والعقود وتوسيع معنى الكتابة فيه كي يمكنها أن تشمل الكتابة الالكترونية فقانون الالتزامات والعقود – كما هو معروف يعد هو المرجعية والقاعدة العامة بالنسبة لجميع القوانين الخاصة . 

13. فبراير 2017 - 10:26

أحدث المقالات

كتاب موريتانيا