انطباعات سطحية عن قرار قضائي / ذ.يعقوب ولد السيف

جاء في قرار الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا في الملف رقم الملف 03/2014 (نواذيبو):        
{{حيث إن المحكمة بإحالة النظر بشأن التوبة إلى المحكمة العليا تأسيسا على المادة 306 من ق ج، قد أخطأت لذلك في تطبيق هذه المادة، ذلك أن الإحالة بشأن التوبة لا تدخل 

في سلطتها، وإنما تكون للنيابة العامة وحدها، في حالة توبة مدان بالردة، بموجب حكم نهائي لم يبق من مجال للطعن فيه، إذ على النيابة العامة إن هو تاب في هذه المرحلة قبل تنفيذ الحكم، أن تطلب من المحكمة العليا التحقق من صدق توبته إذ هي مظنة الكذب لأن المتهم لم يتب إلا في مرحلة متأخرة لم تعد القضية فيها منشورة أمام أي محكمة
ويؤكد ذلك أن المحكمة العليا ستتصدى للأصل (خلافا لاختصاصها الأصيل كمحكمة قانون)، إذ عليها طبقا للمادة 306 أن تصدر –إن هي تحققت من صدق التوبة-قرارا بسقوط الحد عن المحكوم عليه وإعادة ماله إليه، كما لها أن تحكم عليه بعقوبة تعزيرية وهذه المسائل من جملة اختصاص محاكم الموضوع عادة
وحيث يكون القرار لهذا كله حريا بالنقض ما يقتضي الغائه وإحالة القضية على تشكلة مغايرة لتحكم طبقا للتوجيهات المبينة آنفا}} -نهاية الاستشهاد-
***
حيث أسس القرار على هذه الحيثية؛
فإن محكمة الاستئناف في تشكلتها الجنائية المغايرة، حسب توجه المحكمة العليا عليها أن تتلافى ما وقعت فيه سالفتها من:
1-التصدي دون الاختصاص
2-عدم إعادة القضية للجهة المختصة " النيابة العامة "
على ذلك:
أ-فالقرار وقد حدد أساسا لتكيف التهمة على أنها ردة وليست زندقة في تميزه بين الفعلين الجرميين حيث :" الفعل الجرمي في الزندقة، متستر عليه لممارسته خفاءا، ولا يمكن أن يكون إلا بهذه الصفة، أما في الردة فلا يكون إلا بالتصريح به علنا، ومن ثم فالزندقة بهذا الوصف يفترض أن تكون اضطرادا تلبسية ويشهد لذلك قول المشرع: (متى عثر عليه)"ورتب من ثم على ذلك "... يكون القرار قد قصر في تنزيل هذه الأوصاف القانونية على الوقائع ليتبين ما إذا كانت علنية، أو متسترا عليها " تقصيرا بحجم وضوح انتماء الكتابة والنشر العلني للإخفاء من عدمه ! . وليسهل عمل التشكلة المغايرة طبقا لتوجيهات المحكمة العليا، فكلما يراد منها أن تقول إن " ...الإحالة بشأن التوبة لا تدخل في سلطتها..."
ب-على الرغم من تأسيس القرار صراحة على وجود مسطرة "خاصة "ناظمة لتوبة مدان بالرد ة بحسب ما جاء في (المادة 306) والتي تقتضي جعل سلطة الإحالة بشأن التوبة "تكون للنيابة العامة وحدها "وبشكل مباشر إلى المحكمة العليا، فإن القرار مع ذلك التزم المسطرة العادية حين أحال القضية إلى مجرد تشكلة مغايرة وهو إذ ذاك يقع في التناقض حين اسقاط منطوقه على ما جاء في الإجراءات الجنائية الموريتانية التي قضت بأنه : "عندما تلغى المحكمة العليا الحكم المقدم إليها تحيل أصل القضايا إلى المحاكم المختصة "(المادة 560 / إ -ج-م) . ولما كانت الجهة المختصة في هذه الحالة ليست محكمة بل النيابة والمسطرة خاصة بالمادة 306 كما قرر القرار. ولما كان قبول الطعن المبني على عدم الاختصاص يقتضي أن المحكمة العليا: "تحيل القضية إلى المحكمة المختصة التي يجب عليها أن تعينها " (المادة 2/560 ق-إ-ج) لكل ذلك لا يكون مناسبا بعد تحديد الجهة المختصة "تكون للنيابة العامة وحدها " ولا مذهب القرار بالاعتراف بالمسطرة الخاصة "لتوبة مدان بالردة "، إحالة القضية لتشكلة مغايرة.
ج-جاء في القرار: {...إذ على النيابة العامة إن هو تاب في هذه المرحلة قبل تنفيذ الحكم، أن تطلب من المحكمة العليا التحقق من صدق توبته "إذ هي مظنة الكذب لأن المتهم لم يتب إلا في مرحلة متأخرة لم تعد القضية فيها منشورة أمام أي محكمة"...} مما قد يثيرا لبسا بخصوص تعلق الخطاب بالحالة المعروضة أو إطلاقتيه ؛ فمظنة الكذب نفي للأصل الذي هو البراءة وهي خارج ذلك تختلف عن تأخر التوبة لأن الذى يقابل الكذب هو الصدق بينما تأخرها يفترض ان يقابله التبكير بها .وعلى العموم فإن فكرة المرحلة التي "لم تعد فيها القضية منشورة أمام أي محكمة " مناقضة للضبط الزماني للتوبة المحدد بثلاثة (3) أيام في حالة الردة -التي يظهر التوجه لتكييف التهمة على أساسها-.وهي كذلك لا علاقة لها بالزندقة التي لا تفيد في حالتها التوبة ، إلا إذا سبقت الاطلاع على الزندقة . وليس بعد بداية المسطرة أحرا الحكم الذي هو تتويجها.
د-حمل القرار تناقضا واضحا بين التأكيد على مقتضيات (المادة 306) من جهة وتحميلها مالا تحتمل في نفس الوقت؛ فقد جاء في القرار"...بموجب حكم نهائي لم يبق من مجال للطعن فيه." وهذا مالم يرد في نص المادة ولا يستشف من معناها بل يستحيل عقلا بمنطوقها، فمن أين جاءت "... وإنما تكون للنيابة العامة وحدها، في حالة توبة مدان بالردة، بموجب حكم نهائي لم يبق من مجال للطعن فيه"؛ قطعا ليس من داخل نص المادة 306 فلا يسمح الأجل الفاصل بين الإستتابة (3) أيام التي تنتهي إما بالتوبة، وإما بعدمها ، بوجود حكم "نهائي لم يبق مجال للطعن فيه " كما لا يتسق اشترط القرار على النيابة العامة قبل أن تطلب من المحكمة العليا التحقق من صدق التوبة وجود حكم بتلك المواصفات، مع ما ذهب إليه القرار-وعن حق -من وجود المسطرة الخاصة بالمادة 306.
ه -اعتبر قرار المحكمة العليا أنها هنا وعلى خلاف اختصاصها الأصيل كمحكمة قانون تتصدى للأصل وتصدر حكما. وفي هذه الجزئية فات على القرار أن يميز بين:
-عمل المحكمة العليا حين " التحقق من صدق التوبة " ويكون إذ ذاك قرارا "...تقرر بواسطة قرار..."(306/3) وهو على ذلك يبقيها دائما في مجالها كمحكمة قانون.
-عملها " بعد أن يدرأ حد الردة عن المتهم "؛ وحينها "يمكنها "ودون إلزام أن "تحكم " على المتهم بالعقوبات التعزيرية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة (306/4)
-وكذلك الحال حال الزندقة رغم غياب مسطرة محددة بشأنها
يبقى أن كل جهد في تنزيل نصوص هذه المادة على الوقائع التي تحكمها لا يمكن أن يسلم من مطبات أوجدها تعدد مرجعتيها، فهي من جهة تبدو فيما حوته من إجراءات مبسطة في التعاطي مع موضوع ليس كذلك متأثرة بمرحلة كان فيها الحكم على المتهمين بالردة أو الزندقة لا يتعلق إلا بإرادة الحاكم وفى أعقد الأحوال بقاض فرد، بما سمح باعتبار (3) أيام كافية للاستتابة.
ومن جهة أخرى هي تأتى ضمن قانون عقوبات يخضع تطبيقية لمسطرة إجرائية معقدة وصارمة. وفى ظل منظومة دولية متحفزة لإقرار واحترام معايير محددة بهذا الخصوص.
لكل ذلك وأكثر، فالجهد القضائي المبذول حين إعمالها يستحق التقدير والإشادة. فتلك مادة خاصة للغاية؛ لأنها خلافا للمفترض في المادة الجنائية احتياطية.

26. مارس 2017 - 11:07

أحدث المقالات

كتاب موريتانيا