البيع العقاري وفق المادة 500 من قانون الالتزامات والعقود ومرسوم 1932 المتعلق بتنظيم الملكية العقارية لإفريقيا الغربية الفرنسية.
يعتبر البيع أهم العقود المسماة على وجه العموم والعقود الناقلة للملكية على وجه الخصوص لذلك أفرد له المشرع تنظيما محكما ودقيقا لم يفرد به سواه من العقود المسماة، حيث تناول أحكامه من المواد 489 حتى المادة 605 من قانون الالتزامات والعقود الموريتاني فتناول أحكام البيع بوجه عام في الفصل الأول ،
وآثار البيع في الفصل الثاني ، وفي الفصل الثالث تناول أحكام أنواع خاصة من البيوع ، منهيا بذلك الحديث عن أحكام أهم عقد ناقل للملكية ...
إلا أن المشرع وفي إطار تناوله للأحكام العامة لعقد البيع في الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثالث من قانون الالتزامات والعقود ، لم تغب عنه تلك الأهمية الاقتصادية والاجتماعية ... للبيع العقاري فأفرد له نصا خاصا يؤطره وهو نص المادة 500 من القانون أعلاه ، حيث أوجب من خلالها أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ ، وذلك بعد المادة 499 التي تنص على مبدأ الرضائية في عقود البيع بصفة عامة ...، وما نص المشرع على إفراد البيع العقاري بنص خاص يوجب من خلاله إبرامه كتابة... إلا سعيا منه لتثبيت واستقرار المعاملات الواردة على العقار وعدم اضطرابها وزعزعتها لما في ذلك من تهديد للملكية العقارية ...