ملاحظات على قرار اللجنة المستقلة للانتخابات / سعيد مبارك

بالرجوع للقانون المنظم للجنة المستقلة للانتخابات رقم: 027-2012 المعدل، نجده قد منح اللجنة جميع الاختصاصات المرتبطة  بتدبير والإشراف على العملية الانتخابية من إعداد اللائحة الإنتخابية  إلى إعلان النتائج، باستثناء دعوة هيئة الناخبين، وإعلان آجال دفع ملفات الترشح، حيث أسندها القانون للسلطة التنفيذية، مع إحاطتها ضوابط محددة،  وذلك على اعتبارأن تحديد آجال الترشح للانتخابات

 بشكل عام يدخل في نظام الانتخابات الذي هو من اختصاص البرلمان طبقا للفقرة 7 من المادة 57 من دستور 20 يوليو 1991 المعدل المحددة لمجال القانون.
  وانطلاقا من ذلك فبخصوص انتخاب المستشارين الجهويين: فقد نصت المادة 84 من القانون النظامي رقم 10/2018 المتعلق بالجهة، على أنه تحدد آجال ايداع الترشحات في الفترة مابين 60 يوم و 50 يوم قبل يوم الاقتراع ، وبالتالي فالحكومة لاتمتلك هنا سوى سلطة تقديرية بين 60 و50 يوما السابقة على يوم الاقتراع.
أما بالنسبة لانتخاب المستشارين البلديين: فقد نصت المادة 114 من القانون النظامي رقم 32/2012 المعدل لبعض أحكام الأمر القانوني رقم 87/289 الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 134/86 المنشئ للبلديات، على أنه تحدد آجال ايداع الترشحات أيضا في الفترة مابين 60 يوم و 50 يوم قبل يوم الاقتراع، وبالتالي فالحكومة لا تمتلك هنا سوى سلطة تقديرية بين 60 و50 يوما السابقة على يوم الاقتراع مثل ما عليه الأمرفي الانتخابات الجهوية كما رأينا أعلاه.
وبالتالي فإن مرسوم استدعاء الناخبين الصادر عن الحكومة، والذي يحدد آجال ايداع الترشحات بالنسبة للمستشارين البلديين والجهويين بالفترة مابين 3 يوليو الى 13 يوليو، ويحدد أيضا يوم الاقتراع بفاتح سبتمبر 2018، انما يعتبر كاشفا عن هذه الآجال وليس ناشئا لها، وكل ما تمتلكه الحكومة في هذا المجال هو الاختيار بين 50 أو 60 يوما، وليس لها من سلطة غير ذلك في هذا المجال.
وبالتالي وإبناء على ما سبق فإن بيان اللجنة المستقلة للانتخابات المتعلق بتمديد دفع الملفات إلى 17، بدل 13 يعتبر قرارا معيب بعيب عدم الاختصاص الذي يعدم القرار، فضلا عن عيب مخالفة القانون، وعيوب شكلية أخرى منها غياب الرئسية، وغياب ا لتوقيع...فالجنة المستقلة للانتخابات  هنا لا تمتلك سوى تقديم طلب للحكومة بناء على المادة 23 من القانون المنظم لها؛ وهي في هذا الشأن تأخذ صفة هيئة استشارية فقط بموجب المادة 24 منه أيضا.
وهو ما يبرر لجوء الحكومة للطعن  أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بطابع استعجالي،  وذلك باعتبارها صاحبة الاختصاص في هذا المجال، وهو ما استجابت له المحكمة العليا بإصدار أمرا بتوقيف سريان محتوى إعلان اللجنة المستقلة للانتخابات، في انتظار إصدار قرار في الأصل بالإلغاء أو بعدمه.
وهو ما استجابت له ا للجنة المستقلة للانتخابات ـ مشكورة ـ، وهو ما نتمنى أن تحذو حذوه كل الإدارات العمومية، وخاصة  التي صدرت ضدها قرارات من نفس الغرفة ومازالت تنتظر التنفيذ.
فمشكلة عدم تنفيذ القرار والأحكام الإدارية من أكبر الإشكاليات التي يعانها العمل القضائي اليوم.

 

14. يوليو 2018 - 17:55

أحدث المقالات

كتاب موريتانيا