بنت الغرفة الإدارية في المحكمة العليا حكمها بإلغاء الانتخابات في عرفات والميناء على المادة 35 من المرسوم رقم 2013 - 275. التي تنص على أن البطاقات اللاغية "توقع من طرف رئيس وأعضاء المكتب" وهو ما لاحظ أعضاء المحكمة أنه لم يعمل به في عرفات والميناء
وهذا مستند غريب وضعيف جدا ! وبيان ذلك من وجهين:
الاول: أن هذا إجراء قديم الهدف منه تمييز البطاقات وضمان التأكد منها، وذلك حين كانت البطاقات متعددة وقد حصل الاستغناء عنه بتوحيد البطاقة وترقيمها ترقيما تسلسيا، وتضمين المحضر خانة تحوي أرقام البطاقات المخصصة للمكتب. وبالتالي ققد صارت مؤمنة ومحمية بهذه الإجراءات الجديدة. كما أن جميع البطاقات وقعت عند تسليمها للناخب بناء على قرار صادر عن اللجنة المستقلة للانتخابات؛ وبالتالي فالتأكد من البطاقات أصبح سهلا جدا وهي موقعة بالفعل ! ثم إنه لا أحدا من المترشحين ادعى أن هذه البطاقات اللاغية قد استبدلت أو تعرضت للتغيير، ولا قامت بينة على ذلك ولا فتحت المحكمة الموقرة فيه تحقيقا. ومعلوم أن المذاهب القانونية في اقتضاء خرق الإجراءات القانونية البطلان ثلاثة وهي:
- لا بطلان بدون نص
-لا بطلان بدون ضرر
- لا بطلان مع تحقق الغاية
وقد تحققت الغاية بترقيم البطاقات وتوقيعها عند تسليمها للناخب ولم يحصل ضرر ولا وجد نص على البطلان، ولا يمكن أن يدعى أن هذا الإجراء من قبيل قواعد النظام العام ألبتة! فمن أين جاء هؤلاء القضاة الموقرون بهذا الفهم الموغل في الغرابة ؟!
الثاني: أن المحكمة الموقرة قد تناقضت حيث لم تعتبر خرق هذا الإجراء مقتضيا للبطلان وذلك في دوائر عديدة جرت فيها إعادة الفرز ولم توجد فيها أي بطاقة موقعة بعد الحكم عليها بالإلغاء... فكان عليها أن تلغي نتائج الاقتراع في جميع الدوائر التي أعيد فيها الفرز حتى يكون في حكمها مَقنع للناظر المتجرد !
وعموما فهذا حكم غريب لا يسعنا معه إلا السكوت وأن نردد صادقين قول الشاعر:
تناقض ما لنا إلا السكوت له *** وأن نعيذ بمولانا من النار
لقد كان من الأحسن أن يقوم معالي وزير العدل بالطعن لصالح القانون وتعقب هذا القرار وإحالة الأمر للغرف المجمعة بالمحكمة العليا فهو قرار غريب يضر بمصداقية القضاء الموريتاني...