مقـدمـــــة:
من المعروف أن الدستور هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد التنظيم السياسي في دولة معينة، أو بمعنى آخر هو مجموعة القواعد القانونية التي تُنظم كيفية ممارسة السلطات وتكفل الحقوق والحريات الأساسية للأفراد والجماعات وتشتمل على القيود والحدود التي لا يجوز للسلطات أن تتعداها في ممارسة صلاحياتها. وإن هذه القواعد الدستورية تقع في قمة سلم التدرج الهرمي للنظام القانوني في الدولة، حيث مختلف القواعد القانونية (التشريعات) تتسلسل في ثلاث درجات: أعلاها الدستور (التشريع الأساسي)، وأوسطها القانون بمعناه الخاص (التشريع العادي)، وأدناها الأنظمة (التشريع الفرعي). ويؤدي هذا التدرج إلى وجوب تقيد التشريع الأدنى بالتشريع الأعلى وعدم مخالفته، فالقانون يجب أن يتقيد بالدستور ولا يخالفه، وكذلك يجب على الأنظمة أن تتقيد بأحكام الدستور والقانون ولا تخالفها.
وفي هذا الإطار تتدرج القواعد القانونية من الأعلى إلى الأسفل بالنظر إلى السلطة التأسيسية التي تضع القاعدة القانونية، فالدستور الذي هو من عمل السلطة التأسيسية أي الشعب، أو من يمثله، يمثل الهرم القانوني، ويأتي بعد ذلك القانون النظامي، ثم القانون العادي وهو من صنع السلطة التشريعية، وهي مرتبة أدنى من السلطة التأسيسية وتتدرج فيما بعد القواعد إلى اللوائح فالقرارات وأخيرا المنشورات والعميمات...