رغم نص دستور 20 يوليو 1991 في مادته 92 على إنشاء محكمة العدل السامية تأخر صدور القانون النظامي المحدد لتشكيلتها وقواعد سيرها وكذلك الإجراءات المتبعة أمامها إلى العام 2008 وفترة حكم الرئيس "سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله"، حيث صدر القانون النظامي رقم 2008-21 بتاريخ 30 إبريل 2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية.
ألغت (المادة 5) من مشروع القانون الدستوري المتضمن مراجعة دستور 20 يوليو 1991 والنصوص المعدلة له، مقتضيات المادة 92. واقترحت محلها (المادة 92 جديدة) التي أصبحت تنص على:" تلغى محكمة العدل السامية. رئيس الجمهورية، الوزير الأول، وأعضاء الحكومة يحاكمون على الأفعال المقررة في المادة 93 –الموالية، من طرف تشكلة من أعلى محاكم النظام القضائي.
يحدد قانون نظامي تكوين تلك التشكلة وقواعد سيرها وكذلك المساطر المطبقة أمامها ".
بقدرة قادر وبمناسبة إعمال المادة 38 لتمرير المراجعة الدستورية بعد الفشل في ذلك من خلال المسطرة البرلمانية، ظهرت المادة 92 بصيغتها القديمة لم يدخل عليها مشروع القانون الدستوري الاستفتائي المعروض على الاستفتاء يوم 5 أغسطس 2017 سوى ما اقتضاه الغاء مجلس الشيوخ:( "وبعدد متساو" و "ومجلس الشيوخ" و " أو جزئي للغرفتين".
القانون النظامي رقم 2008-21 صادر بتاريخ 30 إبريل 2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية بصيغته التي تنص في المادة الثانية منه على: " تتكون محكمة العدل السامية من ثمانية قضاة وأربعة قضاة خلفاء يحضرون الجلسات وفقا للشروط المحددة في هذا القانون."
وفى (المادة 3) على:"عند كل تجديد عام، تنتخب الجمعية الوطنية من بين أعضائها أربعة قضاة وقاضيين خلفين.
بعد كل تجديد جزئي، ينتخب مجلس الشيوخ من بين أعضائه أربعة قضاة وقاضيين خلفين ..."
لم يعد يتماشى مع ما طرأ على المادة 92 من الدستور بعد الغاء مجلس الشيوخ إثر التصويت في الاستفتاء على ذلك.
وضع كان يجب معه القول إن تفعيل المحكمة لا بد أن يسبق بصدور قانون نظامي يراعى ماجد لولا:
أن المجلس الدستوري اعتبر في قراره رقم 2010/010 / م.د –خالد الذكر-أن:" ...المادة الأولى من الدستور المعدل 2017 أحالت إلى الجمعية الوطنية جميع اختصاص مجلس الشيوخ ..."
وأدخل في ذلك:"انتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج"، ما يعنى من باب أولى أن يكون نقل لها بنفس المنطق تعيين الأعضاء الذين كان يعينهم مجلس الشيوخ في محكمة العدل السامية.
أن النظام الداخلي للجمعية الوطنية النافذ يعود لسنة 2011 ولا يراعى تحول الغرفة إلى الانفراد بالصفة النيابية.
أنه وقد انقضت دورة برلمانية، كان يفترض أن تكون دورة حماس نيابي، لم تفصل الجمعية الوطنية نظاما داخليا يناسب وضعها الجديد، بل لم تبادر لمجرد تعديل النظام الموروث عن "الغرفة السفلى "، رغم أن العمل البرلماني محكوم بذلك النظام الداخلي في كل حيثياته،
لكل ذلك يظل القانون النظامي رقم 2008-21 الصادر بتاريخ 30 إبريل 2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية كافيا لضبط كلما يتعلق بتلك المحكمة التي لم توجد قبل ولا بعد حكم الرئيس "سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله " الذي سينصفه التاريخ يوما ما، أنه من لم يكن لديه ولا عليه ما يخشى المساءلة عنه من أي جهة كانت، حتى ولو كانت محكمة سامية مشكلة من برلمانيين مناوئين.
سلام عليه ورحمة الله وبركاته من رئيس في الآمنين.