قانون توعية المراهقات بوسائل تباعد الولادات / محمد الأمين بن الشيخ بن مزيد

الحمد لله رب  العالمين  والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين
أما بعد
فبعد القانون المسيء (قانون النوع )الذي يغير الشرع ، ويلغي عقوبة الرجم ويحل محلها الجلد ،حتى الموت ويلغي قوامة الزوج ومبدأ مسؤولية الرجل ويجرم الضرب التأديبي 

 الذي أباحه الله ويجعل الخصومات والتقاضي والتجسس وتتبع العورات بدل  المودة والرحمة والمعاشرة بالمعروف والتشاور والتراضي ، ويفتح الباب واسعا أمام الشذوذ 
لم نكد نفيق من صدمة هذا البقانون حتى طلع علينا   قانون الصحة الإنجابية الذي سميته (قانون توعية المراهقات بوسائل تباعد الولادات )
رماني (النَّوع) بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبال
فصرت إذا أصابتني سهام  تكسرت النصال على النصال
أيها العلماء والكتاب والمدونون والصحفيون والخطباء الذين أبليتم بلاء حسنا في محاربة (قانون النوع ) لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة أسقطوا هذا القانون كما أسقطتم ذلك القانون 
فإلاّ يكنها أو تكنه فإنّه  أخوها غذته أمّه بلبانها
وأنا ضد هذا القانون للأسباب التالية :
1. هذا القانون يحرم ما شرع الله إرضاء للكفار وموالاة لمؤتمرات السكان
فالقانون في المادة 22  يحظر  ختان البنات وهو تحريم لأمر مشروع لم يقل أحد من المسلمين بتحريمه فختان البنات إما واجب كما يقول الشافعية والحنابلة وهو قول سجنون من المالكية وإما مستحب كما يقول  المالكية والحنفية ولم يقل أحد من أئمة المسلمين إنه حرام
وما يذكر عنه من أضرار مجرد تزوير وإشاعات كاذبة فختان البنات بالطريقة الشرعية ليس فيه أي ضرر  وإليك ما يقوله الدكتور محمد علي البار عضو الكلية الملكية للأطباء بالمملكة المتحدة والمستشار في قسم الطب الإسلامي في مركز الملك فهد للبجوث الطبية في جامعة الملك عبد العزيز بجدة قال في كتابه الختان (ص:(72-74): " إن الضجة المفتعلة ضد ختان البنات لا مبرر لها لأن المضاعفات والمشاكل ناتجة عن شيئين لا ثالث لهما مخالفة السنة والثاني إجراء العملية بدون تعقيم  ومن قبل غير الأطباء . "ثم بين أن  فوائد ختان البنات تتلخص فيما يلي :
• اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم (عند من يقول بالسنية )وطاعة الأمر الواجب (عند من يقول بالوجوب )وفي ذلك من الأجر والمثوبة ما يحرص عليه المسلم أشد الحرص .
• ذهاب الغلمة والشبق . وفي ذلك من المحافظة على العفة ما فيه . قال : " ولا ريب أن الختان وحده لا يمنع عهرا ، ولكنه مع التربية الحسنة يساعد مساعدة مهمة في ذلك ....."
• منع الالتهابات الميكروبية التي قد تتجمع تحت القلفة   . ....
• ثبت أن الإصابة بالأمراض الجنسية ... تحدث بصورة أقل عند المختونين وإذا حدثت فإن الأعراض تكون أخف حدة من غير المختونين ..... ومن المتوقَّع أن تكون هذه الأمراض أقل في المختونات لأن القلفة في الرجل والمرأة واحدة تقريبا وإزالتُها ستؤدي إلى نفس المنافع لدى الرجل والمرأة سواء وإن كان بنسب متفاوتة ولكن ذلك دون ريب يحتاج إلى مزيد تأكيد وبحث .
2. القانون يحارب الأمومة المبكرة وهو بذلك يحارب ما شرع الله من الزواج المبكر المنصوص في قول الله عز وجل  (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ) والمعلوم من الدين بالضرورة    
3.
القانون في المادة  (9) يقول (يحق لكل امرأة أن تلد  تحت إشراف عامل صحي مؤهل )
هل هو تشريع للولادة خارج إطار الزواج ؟ في هذا القانون الذي ينص في مادته الأخيرة أنه يلغي  جميع الأحكام السابقة المخالفة له  .هل هو تشجيع للفجور وإشاعة للفاحشة في الذين آمنوا ؟ وإلا فهذا تحصيل حاصل
لقد خفت من ذلك و( الِّ عظُّ لحنش يخلعُ لِحْــــــبَلْ)
4. القانون يفتح الباب واسعا أمام تداول وسائل منع الحمل بشكل مريب أليس في ذلك إشاعة للفجور ؟
تقول المادة (17) يرخص في إشهار تصنيع واستيراد وإجراءات توزيع ووصف وصرف منتجات وسائل تباعد الولادات المتعلق بها
وتقول المادة (18) يرخص في كافة تقنيات أساليب التخطيط الأسرية داخل المنشئات الصحية العمومية والخصوصية .....
5. القانون يشجع الفجور ففي المادة (9) يقول  يتمتع كل الأزواج وكل الأشخاص بما في ذلك المراهقين والأطفال بالحق في الحصول على المعلومة والتهذيب المتعلقين بمزايا ومخاطر وفعالية كافة أساليب تباعد الولادات  .
قارن هذه المادة مع تجريم زواج القاصرات ومحاربة الأمومة المبكرة !! النتيجة القانون يشجع الفجور ولكي تفهم ذلك عليك أن ترجع إلى الأصل (وثائف مؤتمرات السكان) تقول إحدى هذه الوثائق   " يجب أن تزيل البلدان العوائق القانونية، والتنظيمية، والاجتماعية، التي تعترض سبيل توفير المعلومات، والرعاية الصحية، والجنسية، والتناسلية للمراهقين!! كما يجب أن تضمن أن لا تحد مواقف مقدمي الرعاية الصحية من حصول المراهقين على الخدمات والمعلومات التي يحتاجونها!! وفي إنجاز ذلك لابد للخدمات المقدمة إلى المراهقين أن تضمن حقوقهم في الخصوصية، والسرية، والموافقة الواعية والاحترام!!
6. والقانون في المادة (11) يقول بعد كثير من اللغو : " يتمتع كل الأشخاص بما في ذلك الأطفال والمراهقون بالحق في الحماية من التعذيب والمعاملات القاسية وغير إنسانية (هكذا في المطبوع )أو المهينة لأجسامهم بصفة عامة وأجهزتهم التناسلية على وجه الخصوص . "
هل هو حظر لختان البنين  الذي لم تكن المنظمات المشبوهة تتطرق إليه لأن اليهود يختنون ؟

7. يستخدم  القانون مصطلح الشريك في المادة (20) كل شخص حصل له العلم باصابته بفيروس نقص المناعة المكتسب ولم ياخذ الاحتياطات اللازمة والكافية لحماية شركائه .... وهو من مصطلحات أهل الشذوذ
من حماقات القانون
بدأ القانون في المادة (3)بتعريف أحمق  للصحة الإنجابية فيقول " إنها حالة من الرفاه العام العقلي والاجتماعي للشحص الإنسان في كل ما يتعلق بالجهاز التناسلي في وظائفه وتوظيفه )
هل فهمت شيئا عن الصحة الإنجابية التي يعرفها القانون ؟وعن هذا الرفاه الذي سيحصل عليه الجهاز التناسلي متميزا به عن بقية أجهزة الجسم  الجهاز الدوري والجهاز  الهضمي وجهاز الغدد الصماء والجهاز المناعي والجهازالعضلي  والجهاز العصبي والجهاز التنفسي والجهاز العظمي والجهاز الإخراجي وهل فهمت معنى الوظائف والتوظيف ؟وهل فهمت شيئا من معنى الشخص الإنسان؟
و الهدف من القانون كما تقول المادة الأولى منه حماية الأجيال في الحاضر والمستقبل من التأثيرات الصحية الاحتماعية الضارة الناجمة عن الأمراض الفتاكة ....
ولتحقيق هذا الهدف سيوفر الرفاه ( للشخص الإنسان ) في كل ما يتعلق بالجهاز التناسلي !!
   

من طرائف القانون
تبين  المادة(6) من القانون وهي تعدد خدمات الصحة الإنجابية التكفل بالرجل عند سن اليأس وما كنت أعرف  من سن اليأس عند الرجال إلا ماذكره بعض الشعراء الظرفاء  في عامل يقال له أبو علي طالت مدة ولايته فقال فيه الشاعر :
وقالوا العزل للعمال حيض
لحاه الله من حيض بغيض
فإن يك هكذا فأبو علي
من اللائي يئسن من المحيض
 

7. يناير 2017 - 8:44

آخر الأخبار

تغطيات مصورة

أحدث المقالات

كتاب موريتانيا